responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 445


حصول الجد منه . نعم ، بناء على ما مر سابقا في باب الايجاب والقبول ، وذكرنا في الفضولي أيضا : من أن ما بيد العاقد نفس اعتباره الانشائي ، والاعتبار العقلائي أمر غير اختياري له ويترتب على موضوعه ( 1 ) ، فيمكن حصول الجد أيضا مع توقع الإجازة ، وأما مع العلم بعدم تحقق الإجازة بعد ذلك ، فلا يحصل الجد نظير ما سيجئ ، فانتظر .
التقريب الثالث : أنهم ذكروا في بحث الصحيح والأعم في الأصول : أن أسامي المعاملات بنظر العقلاء موضوعة للمسببات لا الأسباب ( 2 ) ، ولذلك لا تقبل الصحة والفساد ، بل أمرها دائر بين النفي والاثبات دائما بلا واسطة تكون فاسدها ، فالعقد الفاسد عرفا ليس بعقد عندهم ، وعليه لا يمكن تصحيح العقد الفضولي بالإجازة ، فإن العقد الصادر منه بمجرده لا يترتب عليه الأثر عند العقلاء ، فليس بعقد عندهم ، ويكون في حكم العدم ، والإجازة تصحح العقد ، لا ما يكون في قوة العدم ( 3 ) .
والجواب عن ذلك : فساد المبنى ، فإن الصحيح أن الألفاظ موضوعة لما ينشئه العاقد من الألفاظ أو المعاني الانشائية ، والمعاملات تتصف حينئذ بالصحة والفساد ، كما لا يخفى ( 4 ) .


1 - أنظر في الصفحة 421 - 422 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 80 ، نهاية الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) البروجردي 1 : 97 . 3 - ويمكن التقريب بأنه بناء على القول بأن أسامي المعاملات موضوعة للمسببات - أي المعتبرة بعد الانشاء - لا يمكن التمسك بالأدلة العامة لانفاذ الفضولي ، فإنه من الشبهة المصداقية لها . المقرر دامت بركاته . 4 - هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا الوضع للمسببات ، لكن لا نسلم الوضع للمسببات الشرعية ، أي بلحاظ حكم الشارع بترتب الآثار ، بل بما أن ماهية المعاملات من الأمور العرفية ، فعلى القول بوضع أساميها للمسببات ، لا بد من القول بأن المسمى هي المسببات العرفية والعقلائية ، وبهذا المعنى أيضا قابل للصحة والفساد شرعا ، ولا يكون العقد الفضولي من الشبهة المصداقية في شئ ، فإنه لم يقع الترديد في بناء العقلاء في الفضولي ، وقد تقدم بناؤهم على ترتيب الآثار . المقرر دامت بركاته .

445

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست