responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 444


المحقق النائيني ( رحمه الله ) بينهما ، وقال بدلالة النهي عن المسببات على الفساد .
وذكر في وجهه : أن النهي عن المسبب يوجب خروجه عن تحت قدرة المكلف ، فلا يمكن شمول أدلة النفوذ له .
وذكر : أن الظاهر من النهي عن التصرف النهي عن التمليك الحاصل من السبب ( 1 ) .
ولا يخفى ما فيه ، فإنه بعد الجزم بأن النهي لا يوجب خروج متعلقه عن تحت قدرة المكلف تكوينا ، يصبح ما ذكره من التعليل مصادرة ، فإنه لا معنى لكون خروج الشئ عن تحت القدرة تشريعا ، إلا كونه حراما ، فمعنى ما ذكره : أن الحرمة تدل على الفساد للحرمة .
وبما ذكرنا ظهر : أنه لا فرق أيضا بين إنشاء العاقد متوقعا للإجازة أو غير متوقع لذلك في عدم كون شئ منهما تصرفا ، ولو قلنا بأن الثاني تصرف فالأول أيضا كذلك ، لعدم الفرق بينهما في الانشاء ومبادئه ، والاعتبار الحقيقي في كل منهما - وجودا وعدما - خارج عما يوجده العاقد ، وإن فصل المحقق النائيني ( رحمه الله ) بينهما ( 2 ) ، فلاحظ كلامه تعرف مرامه ، ولا يخفى أنه تبع الشيخ ( رحمه الله ) في هذا التفصيل ( 3 ) .
التقريب الثاني : أن العاقد الفضولي لا يحصل الجد منه في إنشائه ، ويجئ الكلام في إطلاق ذلك وأصله في المسألة الثالثة .
ومحصل الكلام : أنه مع غفلة العاقد أو عدم مبالاته بالشرع ، يمكن حصول الجد منه ، ولكن مع علمه بعدم ترتب الأثر على معاملته فيشكل الأمر ، والظاهر عدم


1 - منية الطالب 1 : 222 - 223 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 471 - 472 . 2 - منية الطالب 1 : 222 / سطر 16 . 3 - المكاسب : 127 / سطر 34 .

444

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست