المحقق النائيني ( رحمه الله ) بينهما ، وقال بدلالة النهي عن المسببات على الفساد . وذكر في وجهه : أن النهي عن المسبب يوجب خروجه عن تحت قدرة المكلف ، فلا يمكن شمول أدلة النفوذ له . وذكر : أن الظاهر من النهي عن التصرف النهي عن التمليك الحاصل من السبب ( 1 ) . ولا يخفى ما فيه ، فإنه بعد الجزم بأن النهي لا يوجب خروج متعلقه عن تحت قدرة المكلف تكوينا ، يصبح ما ذكره من التعليل مصادرة ، فإنه لا معنى لكون خروج الشئ عن تحت القدرة تشريعا ، إلا كونه حراما ، فمعنى ما ذكره : أن الحرمة تدل على الفساد للحرمة . وبما ذكرنا ظهر : أنه لا فرق أيضا بين إنشاء العاقد متوقعا للإجازة أو غير متوقع لذلك في عدم كون شئ منهما تصرفا ، ولو قلنا بأن الثاني تصرف فالأول أيضا كذلك ، لعدم الفرق بينهما في الانشاء ومبادئه ، والاعتبار الحقيقي في كل منهما - وجودا وعدما - خارج عما يوجده العاقد ، وإن فصل المحقق النائيني ( رحمه الله ) بينهما ( 2 ) ، فلاحظ كلامه تعرف مرامه ، ولا يخفى أنه تبع الشيخ ( رحمه الله ) في هذا التفصيل ( 3 ) . التقريب الثاني : أن العاقد الفضولي لا يحصل الجد منه في إنشائه ، ويجئ الكلام في إطلاق ذلك وأصله في المسألة الثالثة . ومحصل الكلام : أنه مع غفلة العاقد أو عدم مبالاته بالشرع ، يمكن حصول الجد منه ، ولكن مع علمه بعدم ترتب الأثر على معاملته فيشكل الأمر ، والظاهر عدم