responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 443


ثم إن ما ذكر من أن نتيجة التحريم الفساد ، فلو لم نقل باقتضائه الصحة - كما عن أبي حنيفة والشيباني ( 1 ) - فلا نقول باقتضائه الفساد أيضا ، لعدم الملازمة ، كما برهن عليه في الأصول ( 2 ) ، مضافا إلى أن متعلق النهي التصرف لا البيع ، فيدخل في مسألة الاجتماع ، لا دلالة النهي على الفساد ، وقد ذكرنا مرارا : أنه يكفي في دفع غائلة الاجتماع ، تعدد العنوان وإن لم يوجب ذلك تعدد المعنون ( 3 ) ، فإن مركز تعلق الأمر والاتحاد مختلفان . ولو قلنا بأن النهي متعلق بالبيع ، فأيضا لا يدل على الفساد وإن قلنا بدلالة النهي على الفساد ، فإن مركز تعلق النهي نفس طبيعة البيع والعقد ، وهي سابقة على الوجود ، ومركز تعلق وجوب الوفاء العقد الخارجي والبيع الخارجي ، لا أقول بتعلقه بالفرد بخصوصياته المشخصة له ، بل أقول : نفس طبيعة العقد غير قابلة للوفاء بها ، بل القابل للوفاء هو العقد الخارجي ، وإن كان ذلك موضوعا لوجوب الوفاء بما هو عقد لا غير ، فقد اختلف الموضوعان ، ونتيجة ذلك أن طبيعة العقد منهي عنها ، لكن لو تحققت هذه الطبيعة وجب الوفاء بها ، مضافا إلى أن المنهي عنه فعل الفضولي ، والمكلف بالوفاء المالك بعد إجازته ، وعلى هذا أيضا يختلف الموضوعان ، فلا وجه لتوهم دلالة هذا النهي على الفساد ، وإن قلنا بدلالة النهي في المعاملات على الفساد .
وقد عرفت : أنه لا فرق بين تعلق النهي بالأسباب أو المسببات ( 4 ) ، وإن فصل


1 - أنظر مطارح الأنظار ( تقريرات الشيخ الأنصاري ) الكلانتر : 166 / سطر 15 . وشرح تنقيح الفصول : 173 . 2 - أنظر مناهج الوصول 2 : 161 - 163 . 3 - مناهج الوصول 2 : 131 / سطر 15 . 4 - تقدم في الصفحة 425 - 426 .

443

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست