إجازته ، وهذا مورد أدلة الصحة أيضا . وفيه : أن بيع العاقد لنفسه ثم الاشتراء والإجازة مورد لتوهم الصحة ، وقد وقع فيه الخلاف أيضا ، والأدلة المانعة شاملة لذلك ، كما هو مورد بعضها ، بخلاف أدلة الصحة ، فالنسبة عموم وخصوص مطلقا . نعم لو لزم من التخصيص الاستهجان يعامل معهما معاملة التعارض بالتباين ، ولكنه لا يلزم ذلك . والذي يسهل الخطب عدم وصول النوبة إلى المعارضة على ما مر . 4 - الاجماع : وتقريبه والجواب عنه ذكر في المتن ( 1 ) ، فراجع . 5 - الدليل العقلي والعقلائي : وتقريب ذلك بوجوه : التقريب الأول : أن التصرف في مال الغير من دون إذنه قبيح عقلا وشرعا ، وبيع مال الغير تصرف فيه ، فهو قبيح عقلا ، ومحرم شرعا لو وقع بلا إذن من مالكه ، ونتيجة التحريم الفساد . ويرد عليه : أولا : أن البيع ليس من التصرف في شئ ، لا من العاقد ، ولا من العقلاء ، ولو سلم فإنه تصرف من العقلاء لا العاقد ، فإن ما يوجده العاقد ليس إلا الانشاء ، وأما المبادلة فهي مترتبة على ذلك ترتب الحكم على موضوعه من جهة اعتبار العقلاء ذلك . والحاصل : أنه قد مر سابقا الفرق بين الاعتبار الانشائي والحقيقي ( 2 ) ، ولو سلمنا كون البيع تصرفا ، فإنما هو الاعتبار الحقيقي منه الذي هو قائم بنفس العقلاء ، ولا يمكن إيجاد العاقد له ، فإنه من إيجاد فعل الغير ، وما هو بيد العاقد ليس إلا الانشاء ، وهذا ليس تصرفا ( 3 ) .
1 - المكاسب : 127 / سطر 29 . 2 - تقدم في الصفحة 422 - 423 . 3 - ولو سلمنا أن الانشاء تصرف ، لكن لا نسلم ذلك على الاطلاق ، بل المسلم هو الانشاء المترتب عليه الأثر ، وإلا فالبيع الفاسد ليس تصرفا في شئ . فعلى ذلك التمسك بدليل عدم حل التصرف لاثبات الفساد دوري ، كما لا يخفى على المتأمل . المقرر دامت بركاته .