responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 435


تمسك الشيخ بالأولوية للمقام وجوابه وأما ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) : من التمسك بالأولوية ( 1 ) ، فمع أن الأولوية لا حجية فيها في شئ من الموارد - فإن أبان كان متمسكا بالأولوية القطعية ، وكان يزعم أن الآتي بالحكم الشيطان ، ومع ذلك ردعه الإمام ( عليه السلام ) ، وقال : إن السنة إذا قيست محق الدين ( 2 ) - أن الأولوية تقتضي التسهيل في أسباب النكاح ، فإنه مع اهتمام الشارع به - لأن منه الولد وارتباط مهمات الدين به - لو كان أسباب حصوله صعبا ، بحيث لم يتمكن منه إلا الأوحدي من الناس ، لوقع العوام في المحرم كثيرا ، ويكون هذا نقضا للغرض من الاهتمام بذلك .
وأما ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) : من أن الأولوية بالعكس ( 3 ) لما استدل به من الرواية ، فلا يمكن المساعدة عليه ، فإن الرواية في مقام الردع عن التمسك بالاستحسان ، لا أن الاحتياط في باب النكاح يقتضي الصحة ، وإلا فالاحتياط قد يقتضي البطلان ، فإن الزوجة بعد عزلها الوكيل قبل الوصول إليه ، لو زوجت نفسها إلى الغير ، فالحكم بصحة نكاح الوكيل يقتضي أن يكون الوطء - من جهة تزويجها نفسها - زنا بذات البعل ، بخلاف الحكم بالبطلان ، وهذا هو نظير ما وجه به اقتضاء الاحتياط للحكم بالصحة ، مع أن الاحتياط حينئذ يقتضي البطلان .
وكيف كان ، فلا حاجة إلى هذه التطويلات بعد دلالة نفس الروايات على المطلوب .


1 - المكاسب : 125 / سطر 31 . 2 - الكافي 7 : 299 - 300 / 6 ، تهذيب الأحكام 10 : 184 / 719 ، الفقيه 4 : 88 / 283 ، وسائل الشيعة 19 : 268 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 44 ، الحديث 1 . 3 - المكاسب : 126 / سطر 2 .

435

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست