الآخر وإن وجدا في الخارج بوجود واحد . ويدل على ذلك : ما في ذيل خبر آخر لزرارة : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه ( 1 ) . فإن إسناد الحلية وعدم التحريم إلى هذا النكاح ، لا يتم إلا بما ذكرناه : من التمايز بين الأحكام لتمايز عناوين موضوعاتها . ومن ذلك صحيحة الحذاء : وفيها عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ( 2 ) الحديث . والحكم في هذه الرواية بجواز النكاح وثبوت الخيار ، وذيل هذه الرواية يدلنا على أن المراد بالولي ، هو الولي العرفي ، لا الشرعي . وتقريب الاستدلال ما مر في الرواية السابقة : من استفادة التعميم من وجه السؤال . وهنا روايات كثيرة دالة على هذا الحكم في مورد النكاح ( 3 ) ، وتقريب الاستدلال واحد ، فلاحظ .
1 - الكافي 5 : 478 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 351 / 1431 ، الفقيه 3 : 283 / 1349 ، وسائل الشيعة 14 : 523 - 524 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 7 : 131 - 132 ، تهذيب الأحكام 7 : 388 / 1555 ، وسائل الشيعة 17 : 527 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 14 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 6 ، الحديث 2 ، و 17 : 528 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 ، الحديث 2 و 4 .