استدلال الشيخ للمقام بروايات متفرقة ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي - بل يستدل عليها - بروايات كثيرة وردت في موارد خاصة ( 1 ) ، وذكر عدة روايات لا يرتبط شئ منها بمبحث الفضولي عدا رواية ابن أشيم ( 2 ) . أما روايات المضاربة فغير موثقة جميل ( 3 ) - التي ذكرها الشيخ - كلها دالة على حكم تخلف العامل عن الشرط المجعول في المضاربة ، لا تخلفه عن المضاربة المقيدة حتى تكون المعاملة فضولية . وأما موثقة جميل فهي وإن كانت ظاهرة في التقييد ، إلا أن حملها على الاشتراط ، أولى وأوفق بالنظر من الالتزام بورودها في مقام بيان هذا الحكم المخالف للقواعد ، فإن القاعدة تقتضي حينئذ وقوف المعاملة على إجازة المالك ، لا الصحة مطلقا ، وأيضا مع عدم الإجازة لا ربح كما هو ظاهر ، ومع الإجازة تمام الربح للمالك ، لا كون الربح بينهما . وأما روايات التجارة بمال اليتيم فأيضا أجنبية عن المقام ، فإن ظاهر جميعها أن المعامل هو الولي : إما لنفسه لو اقترض المال وأخذه بالضمان في صورة كونه مليا ، أو للطفل لو لم يقترض ، أو اقترض ولم يكن مليا ، وفي جميع الموارد حكم بضمان الولي ، إلا إذا كان وصيا من الأب في المضاربة ، والربح في الأول للولي ، وفي الثاني للطفل ، وشئ من ذلك لا يرتبط بمبحث الفضولي . والروايات وردت في باب
1 - المكاسب : 126 / سطر 11 . 2 - الكافي 7 : 62 / 20 ، تهذيب الأحكام 7 : 234 / 1023 و 9 : 243 / 945 . وسائل الشيعة 13 : 53 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، الباب 25 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 193 / 853 . وسائل الشيعة 13 : 182 ، كتاب المضاربة ، في أحكام المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 9 .