responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 427

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


وبمقتضى الأمر الأول تخرج جملة من الايقاعات عن عنوان الفضولي ، كالقبض والاقباض وإعطاء الدين ، بل إعطاء الخمس والزكاة لو قيل بجريان التبرع فيهما ، وبمقتضى الأمر الثاني تخرج العقود الإذنية ، كالوكالة في التصرف والعارية والوديعة ، وجملة الايقاعات ، كالفسخ والإجازة والابراء والجعالة بناء على كونها منها ، فإن إجازة هذه بنفسها تكون وكالة وعارية ووديعة وفسخا وإجازة وإبراء وجعلا ( 1 ) .
وما ذكره من الكبرى وإن كان صحيحا ، إلا أنه لا مصداق لها وشئ من الأمثلة المذكورة لا يكون مصداقا لذلك .
أما القبض والاقباض في الكليات ، فحيث لا يتعين الكلي إلا بوقوع القبض والاقباض من أهله ، يمكن تصوير الفضولية فيه ، فلو أقبض الفضولي المشتري من مال البائع مصداق ما باعه كليا أو قبض الفضولي من البائع ذلك ، فالأول يحتاج إلى إجازة البائع ، والثاني إلى إجازة المشتري ، وهذا ظاهر . وأما في الشخصيات فقبض الفضولي فيها أيضا متوقفة على الإجازة ، وأما إقباض الفضولي فلا يحتاج إلى الإجازة ، لا لما ذكره ، بل لعدم أثر للاقباض حتى يحصل بالإجازة ، والأثر يترتب على القبض ، وهو ليس فضوليا .
وأما إعطاء الدين والخمس والزكاة ، فالتبرع بذلك عن ملك نفس المتبرع خارج عن البحث والفضولية ، والبحث إنما هو في إخراج ذلك من مال المالك ، وعليه لم لا تجري الفضولية فيها ؟ !
وأما ما ذكره : من أن الإجازة في العقود الإذنية والايقاعات المذكورة ، بنفسها علة تامة لتحقق أثرها ، فلا محصل له ، أما العقود الإذنية فقد مر في بعض المباحث السابقة : أنه لو كان المراد من ذلك أن هذه العقود بنفسها إذن ، ولا تزيد عن حقيقة الإذن بشئ ، فهذا ظاهر البطلان ، فإن الإذن شئ والعارية والوديعة - مثلا - شئ


1 - منية الطالب 1 : 212 / سطر 18 .

427

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست