responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 428


آخر ، والأول إيقاع ، والثاني عقد ، ولذا لو لم يقبل المأذون له ، بل رد الإذن يصح له التصرف ، وأما في هذه العقود فلو لم يقبل القابل فيها لم يصح له التصرف .
ولو كان المراد من ذلك أنها مشتملة على الإذن ، فمضافا إلى أنها خلاف التحقيق لما ذكرنا من تغاير المفهومين ، وجواز التصرف من لوازم هذه العقود ( 1 ) ، لا مانع من جريان الفضولية فيها ، فإن إنشاء العارية من الفضولي نظير إنشاء البيع من الفضولي ، والإجازة ترجع إلى إنفاذ ذلك المنشأ ، ولا معنى لأن يقال : الإجازة عارية ، بعد ما ظهر من تغاير مفهوم الإذن والعارية ورجوع الإجازة إلى إنفاذ ما سبق . ولعل هذا في غاية الظهور ، فلا محصل للتعبير عن هذه العقود بالعقود الإذنية .
وقد ظهر من ذلك ما في أمثلة الايقاعات ، فإن الإجازة شئ والابراء شئ كما لا يخفى ، فيمكن تصوير الفضولية في جميع ما ذكره من الأمثلة .
والمتحصل مما مر أمور :
1 - عدم الفرق بين الايقاعات والعقود بأنواعها في قبولهما الفضولية .
2 - كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية ، وفي إجازة العقد الواقع فضولا ، بل وفي قبول العقد بلا حاجة إلى الانشاء .
3 - إن صحة العقد الفضولي موافقة للقاعدة نظير غير الفضولي ، وشمول أدلة النفوذ لكلا العقدين ، على نحو واحد وطرز فارد بلا أي فرق بينهما .


1 - تقدم في الصفحة 211 .

428

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست