آخر ، والأول إيقاع ، والثاني عقد ، ولذا لو لم يقبل المأذون له ، بل رد الإذن يصح له التصرف ، وأما في هذه العقود فلو لم يقبل القابل فيها لم يصح له التصرف . ولو كان المراد من ذلك أنها مشتملة على الإذن ، فمضافا إلى أنها خلاف التحقيق لما ذكرنا من تغاير المفهومين ، وجواز التصرف من لوازم هذه العقود ( 1 ) ، لا مانع من جريان الفضولية فيها ، فإن إنشاء العارية من الفضولي نظير إنشاء البيع من الفضولي ، والإجازة ترجع إلى إنفاذ ذلك المنشأ ، ولا معنى لأن يقال : الإجازة عارية ، بعد ما ظهر من تغاير مفهوم الإذن والعارية ورجوع الإجازة إلى إنفاذ ما سبق . ولعل هذا في غاية الظهور ، فلا محصل للتعبير عن هذه العقود بالعقود الإذنية . وقد ظهر من ذلك ما في أمثلة الايقاعات ، فإن الإجازة شئ والابراء شئ كما لا يخفى ، فيمكن تصوير الفضولية في جميع ما ذكره من الأمثلة . والمتحصل مما مر أمور : 1 - عدم الفرق بين الايقاعات والعقود بأنواعها في قبولهما الفضولية . 2 - كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية ، وفي إجازة العقد الواقع فضولا ، بل وفي قبول العقد بلا حاجة إلى الانشاء . 3 - إن صحة العقد الفضولي موافقة للقاعدة نظير غير الفضولي ، وشمول أدلة النفوذ لكلا العقدين ، على نحو واحد وطرز فارد بلا أي فرق بينهما .