وفيه : أنه لو كان دليل نفوذ المعاملة بناء العقلاء ، فمع حصول الأثر بنظرهم ، يكون اعتبار استناد الأثر إلى المالك لغوا ، ولو كان الدليل العمومات نظير ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) بمعنى العقد المستند ، فالتمسك بها لاثبات النفوذ - بناء على ما ذكره - دوري ، لأنه ما لم يحصل الأثر ولم يثبت الاستناد ، لم يمكن التمسك بالعموم لاثبات حصول الأثر ، فالصحيح عدم اعتبار الاستناد ، لا في السبب لعدم الدليل عليه وعدم الامكان في بيع الوكيل ، ولا في المسبب لما ذكر من الاشكال العقلي ، مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار الاستناد كما مر . نعم ، غاية ما يمكن أن يدعى انصراف الأدلة عن العقد الغير المرتبط بالمالك بوجه ، لكن مع حصول الارتباط بوجه ، مثل وقوع العقد على ماله وحصول الرضا مقارنا أو متأخرا ، فتشمله الأدلة ، ولا وجه لدعوى اعتبار أمر زائد على ذلك ، فكيف إذا حصلت الإجازة من المالك ؟ ! والمتحصل من جميع ذلك : أن التمسك بالأدلة العامة لاثبات صحة الفضولي ، لا يحتاج إلى مؤونة زائدة على التمسك بها لانفاذ معاملة الأصيلين . ومما ذكرنا : ظهر خروج العقد المقرون برضا المالك واقعا - ولو صدر من غير المالك ولم يبرز المالك رضاه بإنشاء أو غيره - عن العقد الفضولي ، بل على مسلكنا في القبول أيضا يكفي رضا القابل بذلك بلا حاجة إلى الابراز والانشاء ، كل ذلك لما مر من تحقق حقيقة العقد ، ويكفي في إنفاذه نفس تحقق الرضا من المالك ، لعدم الدليل على أزيد من ذلك بعد شمول الاطلاقات له . ثم ذكر ( رحمه الله ) أثناء كلامه في هذا المقام : أنه يعتبر في صحة الفضولي بالإجازة أمران : أحدهما : عدم كون الفعل علة تامة لتحقق أثره . وثانيهما : عدم كون إجازة المجيز علة تامة لتحقق أثرها .