responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 426


وفيه : أنه لو كان دليل نفوذ المعاملة بناء العقلاء ، فمع حصول الأثر بنظرهم ، يكون اعتبار استناد الأثر إلى المالك لغوا ، ولو كان الدليل العمومات نظير ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) بمعنى العقد المستند ، فالتمسك بها لاثبات النفوذ - بناء على ما ذكره - دوري ، لأنه ما لم يحصل الأثر ولم يثبت الاستناد ، لم يمكن التمسك بالعموم لاثبات حصول الأثر ، فالصحيح عدم اعتبار الاستناد ، لا في السبب لعدم الدليل عليه وعدم الامكان في بيع الوكيل ، ولا في المسبب لما ذكر من الاشكال العقلي ، مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار الاستناد كما مر . نعم ، غاية ما يمكن أن يدعى انصراف الأدلة عن العقد الغير المرتبط بالمالك بوجه ، لكن مع حصول الارتباط بوجه ، مثل وقوع العقد على ماله وحصول الرضا مقارنا أو متأخرا ، فتشمله الأدلة ، ولا وجه لدعوى اعتبار أمر زائد على ذلك ، فكيف إذا حصلت الإجازة من المالك ؟ !
والمتحصل من جميع ذلك : أن التمسك بالأدلة العامة لاثبات صحة الفضولي ، لا يحتاج إلى مؤونة زائدة على التمسك بها لانفاذ معاملة الأصيلين .
ومما ذكرنا : ظهر خروج العقد المقرون برضا المالك واقعا - ولو صدر من غير المالك ولم يبرز المالك رضاه بإنشاء أو غيره - عن العقد الفضولي ، بل على مسلكنا في القبول أيضا يكفي رضا القابل بذلك بلا حاجة إلى الابراز والانشاء ، كل ذلك لما مر من تحقق حقيقة العقد ، ويكفي في إنفاذه نفس تحقق الرضا من المالك ، لعدم الدليل على أزيد من ذلك بعد شمول الاطلاقات له .
ثم ذكر ( رحمه الله ) أثناء كلامه في هذا المقام : أنه يعتبر في صحة الفضولي بالإجازة أمران :
أحدهما : عدم كون الفعل علة تامة لتحقق أثره .
وثانيهما : عدم كون إجازة المجيز علة تامة لتحقق أثرها .


1 - المائدة 5 : 1 .

426

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست