القبول دخيلا في قوام العقد . وأما على مسلكنا فالعقد مستند إلى الموجب فقط لا القابل ، وقد يكون الموجب مغايرا للمالكين معا كالمأذون والوكيل ، فأين الاستناد حتى يقال باعتباره . والحاصل : أن وضع شمول أدلة النفوذ للقدر المتيقن من موارد شموله ، بعينه هو الوضع في شموله في مورد الفضولي ، فصحة العقد الفضولي موافقة للقاعدة العقلائية والشرعية ، والإجازة في العقد الفضولي هي القبول بعينه في غيره ، وهي تنفذ العقد ، لا أنها مقومة له ، كما مر في القبول . كلام المحقق النائيني في المقام ونقده ثم إن للمحقق النائيني ( رحمه الله ) كلاما في المقام ، نذكره إجمالا مع الإشارة إلى ما فيه . ذكر في مقام الرد على ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) - من كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية - : بأن الرضا غير كاف في ذلك ، فإن المعتبر في تصحيح العقد هو الاستناد إلى المالك ، وهو أمر إنشائي يحتاج إلى الابراز ( 1 ) . وفيه : أنه لو كان المراد بالاستناد صيرورة العقد عقد المالك ، بحيث يصح أن يقال : إنه فعله ، فبطلانه ظاهر ، ولو كان المراد منه مجرد الربط بالمالك فهو حاصل بنفس الرضا ، مع أن كون الاستناد أمرا إنشائيا لا محصل له ، كما لا يخفى . وذكر ( رحمه الله ) في مقام بيان كون الفضولي موافقا للقاعدة مع اعتباره الاستناد : أن المعتبر استناد المسبب إلى المالك - والمسبب هو الأثر المترتب بنظر العقلاء - لا السبب - وهو العقد الانشائي - حتى يقال : لا ينقلب الشئ عما وقع عليه ، لعدم الدليل على اعتبار استناد الأسباب إلى المالك ( 2 ) .