responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 424


الفضولي أيضا ، فإنه من العقد المتأخر قبوله .
ومن هنا ظهر : أن قبول الفضولي لا أثر له أصلا ، لا في العقد ، ولا في أثره ، بل إيجاب الفضولي أيضا لا أثر له بالنسبة إلى قبول المالك ، بل الفضولي ينشئ العقد والإجازة في بيع الفضولي بعينه القبول في غير الفضولي .
والحاصل : أنه لا فرق بين العقد الفضولي وغيره ، إلا في حصول العقد من المالك أو المأذون في الثاني ، ومن غيره في الأول ، وهذا لا يوجب الفرق بينهما في حقيقة العقد ، ولا في ما هو المعتبر في الاعتبار الحقيقي .
في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي فمن هنا ظهر : أن وجه شمول إطلاقات أدلة النفوذ للعقد الفضولي بعينه ، هو الوجه في شمولها للعقد غير الفضولي ، فإن الإجازة لو حصلت مقارنة للعقد ، فهي القبول المقارن بعينه حتى في الايجاب ، ولو لحقت العقد فهي القبول المتأخر بعينه الذي مر بحثه ، فافهم واغتنم .
فما قيل : من أن ظاهر أدلة النفوذ نفوذ المعاملة المستندة إلى المالك ، فمعنى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) أوفوا بعقودكم ، فلا تشمل المعاملة الفضولية ( 2 ) .
ممنوع : بأن في القدر المتيقن من مورد شمول هذه الأدلة - وهو عقد الأصيل أو الوكيل أو المأذون - لا يصح هذا الاستناد ، لأن العقد غير مستند إلى المالكين في الأخيرين ، وفي الأصيل غير مستند بتمامه إليهما ، على القول المشهور : من كون


1 - المائدة 5 : 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 52 - 53 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 133 / سطر 34 ، حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 117 / سطر 2 - 7 ، منية الطالب 1 : 210 / سطر 7 .

424

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست