الفضولي أيضا ، فإنه من العقد المتأخر قبوله . ومن هنا ظهر : أن قبول الفضولي لا أثر له أصلا ، لا في العقد ، ولا في أثره ، بل إيجاب الفضولي أيضا لا أثر له بالنسبة إلى قبول المالك ، بل الفضولي ينشئ العقد والإجازة في بيع الفضولي بعينه القبول في غير الفضولي . والحاصل : أنه لا فرق بين العقد الفضولي وغيره ، إلا في حصول العقد من المالك أو المأذون في الثاني ، ومن غيره في الأول ، وهذا لا يوجب الفرق بينهما في حقيقة العقد ، ولا في ما هو المعتبر في الاعتبار الحقيقي . في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي فمن هنا ظهر : أن وجه شمول إطلاقات أدلة النفوذ للعقد الفضولي بعينه ، هو الوجه في شمولها للعقد غير الفضولي ، فإن الإجازة لو حصلت مقارنة للعقد ، فهي القبول المقارن بعينه حتى في الايجاب ، ولو لحقت العقد فهي القبول المتأخر بعينه الذي مر بحثه ، فافهم واغتنم . فما قيل : من أن ظاهر أدلة النفوذ نفوذ المعاملة المستندة إلى المالك ، فمعنى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) أوفوا بعقودكم ، فلا تشمل المعاملة الفضولية ( 2 ) . ممنوع : بأن في القدر المتيقن من مورد شمول هذه الأدلة - وهو عقد الأصيل أو الوكيل أو المأذون - لا يصح هذا الاستناد ، لأن العقد غير مستند إلى المالكين في الأخيرين ، وفي الأصيل غير مستند بتمامه إليهما ، على القول المشهور : من كون