responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 423


الموالاة بين الايجاب والقبول : أن بفعل الموجب قد تحقق تمام حقيقة العقد ، وهو الاعتبار الانشائي ، والقبول إنما هو لاظهار رضا القابل بما فعله الموجب ، من نقل ملكه إليه بما يقابله من ملك القابل ( في البيع مثلا ) ، فالقبول غير دخيل في حقيقة المعاملة والعقد ، بل إنما هو دخيل في الاعتبار الحقيقي ، بمعنى أنه موضوع لذلك ( 1 ) ، بل رضا الموجب أيضا كذلك ، فرضا المالكين - سواء كانا متعاقدين أو غيرهما - خارج عن حقيقة العقد ، وهو الايجاد الانشائي . نعم ، لا بد في اعتبار الشرع والعقلاء لحصول الأثر من أمور ثلاثة : العقد وهو الايجاد الانشائي ، وظهور رضا المالكين .
وفي عقد الأصيلين - كالمالكين - حصل العقد ، وظهر رضا الموجب بفعل واحد ، وهو الايجاب ، وظهر رضا القابل بقبوله ، فوزان القبول في معاملة الأصيلين وزان الإجازة في العقد الفضولي ، فإنها أيضا لاظهار رضا المالك .
فعلى ذلك ، البحث عن صحة البيع الفضولي وبطلانه ، بعينه هو البحث عن اعتبار التوالي بين الايجاب والقبول وعدمه ، فلو قلنا بعدم الاعتبار في ذلك ، لعدم دخل القبول في حقيقة المعاملة ، وعدم دليل على اعتبار مقارنته بالعقد في حصول الاعتبار الحقيقي ، بل الدليل قائم على خلافه ، فلا بد لنا من الحكم بالصحة في البيع الفضولي أيضا لوجود العقد ، وهو الاعتبار الانشائي ، والرضا المتأخر من قبيل القبول المتأخر ، بل هو بعينه حتى في ظرف الموجب ، فإن إظهاره الرضا بالعقد هو قبوله العقد كقبول المشتري .
وبعبارة أخرى : العقد متقوم بأمر واحد ، وهو الانشاء ، واعتبار ذلك بنظر العقلاء والشرع موقوف على قبول المالكين ذلك العقد ، فنحتاج في اعتبار العقد إلى قبولين ، غاية الأمر يحصل قبول المالك الموجب الأصيل وإنشاء العقد بأمر واحد ، وهو الايجاب ، فلو قلنا بعدم اعتبار توالي القبول مع الايجاب - كما قلنا - لصح بيع


1 - تقدم في الصفحة 215 .

423

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست