الاعتبار من الشرع والعقلاء - فكلاهما أيضا مشتركان في عدم كون ذلك اختياريا للمتعاقدين إلا بإيجاد موضوع ذلك ، وهي الأسباب المذكورة . والحاصل : أن ما هو بيد المتعاقدين وتحت اختيارهما - من مبادئ العقد ونفسه من الأسباب ، بمعنى استعمال الألفاظ في معانيها ، وإن شئت فعبر عنه : بإيجاد الأمر الاعتباري الانشائي - فمشترك فيه بين الموردين ، وما هو خارج عن ذلك من وقوع المعتبر في وعائه فأيضا كذلك في الموردين ، فلا فرق بين العقود والايقاعات بحسب القواعد ، من جهة الحكم بصحة الفضولي فيهما أو البطلان فيهما . وأما بحسب الأدلة الخارجية فلا دليل على الفرق بينهما ، غير الاتفاق المدعى في كلام الشيخ ، نقلا عن غاية المراد ( 1 ) ، ولا حجية في ذلك بحسب الكبرى ، ولا اتفاق بحسب الصغرى . في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا ومما ذكرنا : من الفرق بين الوجود الاعتباري الحقيقي ، وبين الوجود الاعتباري الانشائي ، وأن الأول خارج عن اختيار المتعاقدين دون الثاني ، وأن الثاني بعد إلحاق جميع ما يعتبر في تحقق الأول به ، يكون موضوعا للأول ، يظهر عدم الفرق بين العقد الفضولي وغير الفضولي ، بحسب القواعد العقلائية ، وشمول أدلة النفوذ الشرعية لهما أيضا ، فإن ما هو باختيار المتعاقدين من إيجاد الأمر الاعتباري الانشائي موجود في الفضولي وغيره ، وأما رضا المالك فغير معتبر في حقيقة هذا الأمر ، كما هو ظاهر ، وقد تقدم في بحث الاكراه ما يكون برهانا له أيضا ( 2 ) ، بل إنما هو معتبر في تحقق الأمر الاعتباري الحقيقي ، ولذا ذكرنا في بحث
1 - المكاسب : 124 / سطر 14 ، ولم يطبع غاية المراد بعد . 2 - تقدم في الصفحة 407 - 408 .