< فهرس الموضوعات > البيع الفضولي الشرط الثالث : الملكية < / فهرس الموضوعات > البيع الفضولي الشرط الثالث : الملكية < فهرس الموضوعات > في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا < / فهرس الموضوعات > في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا قال الشيخ ( قدس سره ) : بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه ( 1 ) . لا بد لنا من الفحص عن أنه هل هنا ما به يمتاز العقد عن الايقاع في هذا الحكم ، أم لا ؟ فنقول : أما بحسب المبادئ التصورية والتصديقية ، فبما أن كليهما من الأفعال الاختيارية للإنسان ، فكل منهما مسبوق بمبادئ الفعل الاختياري لا محالة كسائر الأفعال الاختيارية ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، فلو أشكلنا في حصول الجد في الايقاع يرد الاشكال في العقد أيضا ، وإلا فلا إشكال في كليهما . وأما بحسب الأسباب - وهي الألفاظ في موردها - فكلاهما منشئان بذلك ، والعاقد يستعمل الألفاظ في معانيها في كليهما ، فلا فرق من هذه الجهة أيضا بينهما . وأما بحسب المسبب - وهو حصول المنشأ في عالم الاعتبار بنظر من بيده