تعليلية ، فيكون مفاده رفع الذوات - كالبيع - لكونها مكرها عليها ، وقد ذكرنا في الأصول : أن الموصولات كالضمائر كلها من قبيل الحروف ، وأسماء الإشارة أيضا من هذا القبيل ، كلها أدوات للإشارة إلى ما تشير إليه ( 1 ) ، فالمتعين بحسب الظاهر هذا الاحتمال . ثالثها : كون الموصول إشارة إلى ذلك ، مع كون الحيثية من قبيل نكتة الجعل ، فيكون مفاده رفع الذوات - كالبيع - في مورد الاكراه عليها . وأدلة النفوذ ، مع قطع النظر عن تقيدها بالرضا المعاملي ( لأنه قد مر وسيأتي أنه لو فرضنا التقيد في الأدلة الأولية لا تصل النوبة إلى حديث الاكراه ) إما مطلقة ، ك ( أحل الله البيع ) ( 2 ) وآية التجارة ( 3 ) ، بناء على عدم استفادة الحصر منها ، لكون القيد - وهو الرضا - غالبيا ، أو غير ذلك ، وإما عامة ك ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) ، وقد مر الفرق بين المطلق والعام ، وقلنا : إن الموضوع في باب المطلقات نفس الطبيعة ، وفي باب العموم الطبيعة المتكثرة ( 5 ) ، فلو أمر المولى عبده بإكرام كل عالم ، وأكرم العبد جميعهم ، وفيهم الفساق ، فإنه يحتج العبد على المولى - لو قال المولى : لم أكرمت الفساق من العلماء ؟ - بأنك قلت : أكرم كل عالم ، ولو أمر بإكرام العالم ، وأكرم الفاسق منه ، فإنه يحتج عليه - لو قال : لم أكرمته ؟ - بأنك ما قلت أزيد من العالم ، فلو أردت العالم العادل لكان اللازم عليك التقييد . وهذا معنى دلالة العموم باللفظ ، ودلالة المطلق بمقدمات الحكمة ، فالدال على التكثير في باب العموم اللفظ ، نحو كل وغيره ،
1 - مناهج الوصول 1 : 96 - 98 . 2 - البقرة 2 : 275 . 3 - النساء 4 : 29 . 4 - المائدة 5 : 1 . 5 - تقدم في الصفحة 388 .