responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 414


ثم ذكر : أن رفع أثر العقد - وهي مسببيته لحصول الأثر - كاف في البطلان ، لعدم وجود مقتضي الصحة ، بعد تحكيم حديث الرفع على الأدلة الواقعية الدالة على نفوذ العقد .
وأجاب عن ذلك : بأن الأثر مترتب على العقد والرضا معا ، وليس للعقد المجرد أثر شرعي غير كونه جزء المؤثر ، وهو عقلي لا شرعي ، فدليل الرضا قاصر عن الشمول لاثبات بطلان عقد المكره وعدم قابليته للتصحيح بالرضا المتأخر ( 1 ) .
ولكن بما ذكرنا من التقريب يظهر ما في كلا الوجهين ، فإن حديث الرفع لا يرفع المؤاخذة أو الأحكام الالزامية أو السببية المطلقة أو المقيدة ، بل يرفع العناوين ادعاء بمصحح رفع جميع الآثار ، وقضية الامتنان لا ينافي ذلك ، فإن ادعاء رفع العنوان كرفع ما أكرهوا عليه ، لا يمكن إلا إذا ادعي قابلية هذا العنوان للوضع ، ومصحح ادعاء وضع العنوان كون العنوان موضوعا للآثار التي كلها - أو عمدتها - إلزامية ، ويكفي كون عمدة الآثار إلزامية لتصحيح الادعاء ، وبما أن الرفع قد تعلق بنفس هذا العنوان القابل للوضع ، فيرفع نفس العنوان بما له من الآثار وإن كان بعض الآثار المترتب عليه غير إلزامي ، فإن المصحح للادعاء ما ذكرنا ، وبعد رفع العنوان واعتبار وجوده كالعدم لا شئ حتى يلحقه الرضا ويصح به .
التحقيق في المقام والتحقيق أن يقال : الاحتمالات في حديث الرفع ثلاثة :
أحدها : كون الموصول مفهوما اسميا مقيدا بصلته بنحو الحيثية التقييدية ، فيكون مفاده رفع المكره عليه .
ثانيها : كون الموصول إشارة إلى الذوات كالبيع ونحوه ، وكون الحيثية


1 - المكاسب : 122 / سطر 21 - 28 .

414

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست