ثم ذكر : أن رفع أثر العقد - وهي مسببيته لحصول الأثر - كاف في البطلان ، لعدم وجود مقتضي الصحة ، بعد تحكيم حديث الرفع على الأدلة الواقعية الدالة على نفوذ العقد . وأجاب عن ذلك : بأن الأثر مترتب على العقد والرضا معا ، وليس للعقد المجرد أثر شرعي غير كونه جزء المؤثر ، وهو عقلي لا شرعي ، فدليل الرضا قاصر عن الشمول لاثبات بطلان عقد المكره وعدم قابليته للتصحيح بالرضا المتأخر ( 1 ) . ولكن بما ذكرنا من التقريب يظهر ما في كلا الوجهين ، فإن حديث الرفع لا يرفع المؤاخذة أو الأحكام الالزامية أو السببية المطلقة أو المقيدة ، بل يرفع العناوين ادعاء بمصحح رفع جميع الآثار ، وقضية الامتنان لا ينافي ذلك ، فإن ادعاء رفع العنوان كرفع ما أكرهوا عليه ، لا يمكن إلا إذا ادعي قابلية هذا العنوان للوضع ، ومصحح ادعاء وضع العنوان كون العنوان موضوعا للآثار التي كلها - أو عمدتها - إلزامية ، ويكفي كون عمدة الآثار إلزامية لتصحيح الادعاء ، وبما أن الرفع قد تعلق بنفس هذا العنوان القابل للوضع ، فيرفع نفس العنوان بما له من الآثار وإن كان بعض الآثار المترتب عليه غير إلزامي ، فإن المصحح للادعاء ما ذكرنا ، وبعد رفع العنوان واعتبار وجوده كالعدم لا شئ حتى يلحقه الرضا ويصح به . التحقيق في المقام والتحقيق أن يقال : الاحتمالات في حديث الرفع ثلاثة : أحدها : كون الموصول مفهوما اسميا مقيدا بصلته بنحو الحيثية التقييدية ، فيكون مفاده رفع المكره عليه . ثانيها : كون الموصول إشارة إلى الذوات كالبيع ونحوه ، وكون الحيثية