responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 408


والآخر بحسب المنتهى : وهو عدم ترتب الأثر على العقد في الأول دون الثاني .
وشئ منهما لا يكون دخيلا في مفهوم العقد ، أما ما في المرتبة السابقة على العقد وفي مبادئه ، وهو الاكراه وعدمه ، فلا يمكن دخله في المرتبة المتأخرة ، وهو العقد ، فإنه غير معقول ، وهكذا بالنسبة إلى ترتب الأثر وعدمه ، فإنهما متأخران عن العقد ، فلا يمكن دخلهما في مفهومه .
وبعبارة أخرى : الأثر غير دخيل في العقد ، لا مفهوما وهذا واضح ، ولا مصداقا ، للزوم وضع العام والموضوع له الخاص في أبواب العقود ، وذكرنا ذلك في مبحث الصحيح والأعم مفصلا ( 1 ) ، وقلنا : بأن تعنون هذا المبحث بذلك مما لا ينبغي ، لأن مفهوم الصحة غير دخيل في العبادات والمعاملات ، ومصداقها مترتب على وجود العقد ، فيلزم تعدد الموضوع له حسب تعدد الوجودات ، فراجع ذلك المقام ، ففي هذه الصورة العقد تام من جهة كونه عقدا ، وأما من جهة التأثير فسيجئ الكلام فيه .
وأما في الصورة الثالثة : وهو العلم بعدم نفوذ العقد ، فلا يمكن الجد به ، كما مر مرارا : من أن الانشاء من الأفعال الاختيارية المسبوقة بالمبادئ والانشاء الجدي مع العلم بعدم تأثيره من الانشاء بلا مبدأ ، وهو العلم بالفائدة . نعم ، صورة الانشاء موجودة إلا أن الانشاء الصوري ليس بعقد . نعم ، في الصورة الثانية وهي صورة العلم بالنفوذ مع اللحوق بالإجازة مع احتمالها أو العلم بها يمكن الجد حينئذ لوجود المبادئ بتمامها .
إن قلت : الاشكال مشترك الورود بين الصورتين ، لأنه ما لم تلحق الإجازة بالعقد لا أثر له ، فكيف يمكن الجد بالعقد مع العلم بأنه لا أثر له فعلا ( 2 ) .
قلت : قد ذكرنا هذا الاشكال ، وأجبنا عنه في ألفاظ العقود في إيجاب البائع


1 - مناهج الوصول 1 : 142 . 2 - البيع ، الأراكي 1 : 23 .

408

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست