responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 407

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


المورد أيضا ، لأن الظاهر منه أن الاكراه يكون مستقلا في الداعوية ، وفي المقام ليس كذلك ، بل من جهة عدم شمول دليل التنفيذ للمورد ، لأنه أيضا ظاهر في كون العقد مستندا إلى الرضا المعاملي بنحو الاستقلال في الداعوية ، فلا يمكن الحكم بصحة مثل هذه المعاملة .
< فهرس الموضوعات > في رضا المكره بعقده < / فهرس الموضوعات > في رضا المكره بعقده قال الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة < / فهرس الموضوعات > في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة ويقع البحث أولا في أنه هل يعتبر الرضا في مفهوم العقد ، أو لا ؟
وصور المسألة ثلاث :
الأولى : أن يقطع المكره بنفوذ العقد الاكراهي ، ولذلك أنشأه جدا .
الثانية : أن يعلم بعدم نفوذه من دون لحوقه بالإجازة ، إلا أنه يعلم بصحته مع اللحوق ، ويعلم أو يحتمل اللحوق .
الثالثة : أن يعلم بعدم نفوذ عقده من جهة اعتقاده بعدم إجازته بعد ذلك ، أو اعتقاده عدم تصحيح عقده بالإجازة .
أما في الصورة الأولى : فالفرق بين هذا العقد الواقع عن إكراه وغيره مما لم يقع عليه إكراه ، أمران :
أحدهما بحسب المبدأ : وهو أن الاكراه واقع في مبادئ المعاملة ، المفروض وقوعها عن قصد إليها وعن جد بها في الأول دون الثاني .


1 - شرائع الإسلام 2 : 8 ، مفتاح الكرامة 4 : 173 / سطر 7 ، المكاسب : 121 / سطر 34 .

407

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست