المورد أيضا ، لأن الظاهر منه أن الاكراه يكون مستقلا في الداعوية ، وفي المقام ليس كذلك ، بل من جهة عدم شمول دليل التنفيذ للمورد ، لأنه أيضا ظاهر في كون العقد مستندا إلى الرضا المعاملي بنحو الاستقلال في الداعوية ، فلا يمكن الحكم بصحة مثل هذه المعاملة . < فهرس الموضوعات > في رضا المكره بعقده < / فهرس الموضوعات > في رضا المكره بعقده قال الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة < / فهرس الموضوعات > في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة ويقع البحث أولا في أنه هل يعتبر الرضا في مفهوم العقد ، أو لا ؟ وصور المسألة ثلاث : الأولى : أن يقطع المكره بنفوذ العقد الاكراهي ، ولذلك أنشأه جدا . الثانية : أن يعلم بعدم نفوذه من دون لحوقه بالإجازة ، إلا أنه يعلم بصحته مع اللحوق ، ويعلم أو يحتمل اللحوق . الثالثة : أن يعلم بعدم نفوذ عقده من جهة اعتقاده بعدم إجازته بعد ذلك ، أو اعتقاده عدم تصحيح عقده بالإجازة . أما في الصورة الأولى : فالفرق بين هذا العقد الواقع عن إكراه وغيره مما لم يقع عليه إكراه ، أمران : أحدهما بحسب المبدأ : وهو أن الاكراه واقع في مبادئ المعاملة ، المفروض وقوعها عن قصد إليها وعن جد بها في الأول دون الثاني .