قبل القبول ، وقلنا بأن الايجاب غير مؤثر في التمليك بنحو العلية ، وهكذا المركب من الايجاب والقبول ، بل إنهما من قبيل الموضوع بالنسبة إلى حكمه ( 1 ) ، وحيث إن الموضوع مركب من فعل البائع وفعل المشتري ، فمع علم البائع أو احتماله قبول المشتري ، يحصل الجد منه بالنسبة إلى الأثر المترتب على المركب منهما ، بخلاف ما لو علم بعدم قبوله لعدم حصول الجد منه في هذه الحالة ، ومقامنا عينا من هذا القبيل ، فلاحظ . وبالجملة : إن من يرى عدم صدق العقد في مورد الاكراه ، لا بد له من دعوى أحد أمرين : إما أن يدعي دخل الرضا - بأي معنى فسرناه - في ماهية العقد ، وهذا غير معقول بعد وضوح عدم دخل مفهوم الرضا - أي بالحمل الأولي - فيه ، فإن واقع الرضا في مرتبة وجود العقد وتحققه ، ولا يعقل دخل وجود نفس الماهية فيها ، فضلا عن غيره . وإما أن يدعي دخله في تحقق العقد ، ومن المعلوم أنه مع تحقق مبادئ وجود العقد يتحقق لا محالة ، ومع عدمه لا يتحقق ، فالمدعي لا بد له من دعوى عدم تحقق المبادئ عند عدم الرضا ، وإلا فدخل الرضا في نفس العقد في مرحلة التحقق - بعد عدم دخله في الماهية - غير ممكن . وهذه الدعوى إنما تتم في الصورة الثالثة فقط ، لا الأوليين ، لوجود المبادئ فيهما وعدمها فيها على ما مر . هذا بالنسبة إلى دخل الرضا في مفهوم العقد . في دخل الرضا في ترتب الأثر على عقد المكره وأما بالنسبة إلى دخله في ترتب الأثر عليه فهو مما لا إشكال فيه ، وقد مر