القصد إلى المعاملة يكون من القيد الزائد ، فإن في مورد عدم القصد لا تصدق التجارة ، ولو كان شئ آخر زائدا على ذلك - وهو الرضا المعاملي ، لا طيب النفس بمعنى الاشتياق - فلا وجه للحكومة أيضا ، لفقد مقتضي الصحة في مورد الاكراه . ويمكن الجواب عن ذلك : بعد الاغماض عن عدم وجود ملزم للالتزام بكون القيد احترازيا ، ولا سيما بعد ملاحظة كونه قيدا غالبيا ، فيمكن حمل الرضا على القصد ، بأن التجارة تحصل بنفس إيجاب البائع ، وقبول المشتري شرط في تأثير البيع ، لا مقوم لحقيقته ، كما مر ( 1 ) ، فيمكن حمل الآية على أن شرط تأثير التجارة وهو فعل البائع قصد الآخر أيضا ، فيكون القيد احترازيا . وكيف كان ، فالمهم في المقام هو إحراز بناء العقلاء على بطلان المعاملة المكره عليها ، وبما أن أدلة التنفيذ كلها إرشادية إلى المتعارف بين العقلاء ، فلا محالة لا تشمل غير المتعارف بينهم ، فدليل التجارة قاصر عن الشمول للتجارة الاكراهية ، حتى يكون دليل الاكراه حاكما عليه . والمتحصل من ذلك : أن دليل بطلان المعاملة الاكراهية فقد دليل الصحة ، بل وجود دليل الفساد ، وهو بناء العقلاء ، لا حديث الرفع ، وهذا في مقابل ما ذكره بعض المحققين : من اختصاص دليل رفع الاكراه بالمعاملات ( 2 ) ، فإنه بهذا البيان ظهر اختصاصه بالتكاليف ، ولا فرق في ما ذكرنا : من كون القيد توضيحيا أو احترازيا ، بل دليل ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) وغيره أيضا يجري فيه ذلك . فعليه لا يمكن الحكم بصحة العقد لو توارد الاكراه والرضا في مورد إمكان الاجتماع ، أي على نحو جزء الموضوع ، لا بدليل الرفع ، فإنه قاصر عن الشمول لهذا