المقهورية ، لأنه من اجتماع القهر واللاقهر . نعم ، يمكن تصور الاجتماع على مسلكنا على نحو جزء الموضوع ، ونذكر حكم ذلك . وأما ما ذكره : من أنه مع توارد الاكراه والرضا مستقلا يتعارض مقتضي الصحة ولا مقتضي الفساد ، وسلمه بحسب الكبرى ، وناقش فيه من جهة الصغرى ، وهو عدم وجود مقتضي الصحة ، فلا يتم أيضا ، فإن الاجتماع - كما هو مفروض كلامه - محقق لمورد الحكومة ، فيتقدم دليل الاكراه على دليل الصحة . أترى أن دليل حرمة الخمر - مثلا - يتقدم على دليل الاكراه من جهة تقدم المقتضي على اللامقتضي . < فهرس الموضوعات > بحث في دليل بطلان المعاملة المكره عليها < / فهرس الموضوعات > بحث في دليل بطلان المعاملة المكره عليها وهنا بحث : وهو أن دليل بطلان المعاملة المكره عليها ، هل هو دليل رفع الاكراه ، حتى يقال بحكومتها على دليل الصحة في مورد الاجتماع ، أو دليل الصحة قاصر عن الشمول لمورد الاكراه ؟ أما على مسلكهم : من اعتبار الرضا والطيب في المعاملة ، فلا تصل النوبة إلى دليل الاكراه ، بل مقتضي الصحة قاصر في المعاملة المكره عليها ، والتمسك بدليل الرفع حينئذ من قبيل التمسك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي . وأما على مسلكنا : من عدم اعتبار ذلك ، وأن جميع أركان المعاملة موجودة في مورد الاكراه ، والبطلان مستند إلى الاكراه فقط ، وهو الالزام والقهر على المعاملة ، فيمكن التمسك بدليل الاكراه ، ويلتزم بحكومته على الأدلة الأولية . < فهرس الموضوعات > إشكال وجواب < / فهرس الموضوعات > إشكال وجواب نعم ، هنا إشكال : وهو أنه لو قلنا بأن المراد من التراضي في آية التجارة ، هو