الأولان موجودان في ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) . وثالثها : أن يكون كل من الاكراه والرضا سببا مستقلا في الداعوية ، وحيث إنه لا يمكن اجتماع علتين مستقلتين في معلول واحد فيؤثران بمجموعهما . وذكر في حكم ذلك : أن الأقوى الفساد ، لأن العلتين المستقلتين إذا وردتا على معلول واحد ، فلا تأثير لأي منهما ، إلا أن يقال : بأنهما من قبيل تعارض المقتضي واللا مقتضي ، فإن الاكراه غايته أن لا يقتضي الصحة ، لا أنه يقتضي الفساد فيؤثر الرضا . ورده : بأن مقتضى الصحة هو الرضا والطيب مستقلا ، وهذا في المقام مفقود ، ومن هذه الجهة حكم بالفساد في الاحتمال الثاني والثالث . ورابعها : أن يطلق من غير تورية ، مع علمه بأنه يمكن التلفظ بلا قصد المعنى . وذكر : أنه لا يخفى أن هذا الاحتمال ليس مراده ، لأن عدم إمكان التفصي بالتورية لا دليل على اعتباره . ولا ندري كيف فهم مراد العلامة من عدم الدليل على اعتبار ذلك عنده . وخامسها : أن يكون الاكراه داعيا للداعي على الطلاق ، وهو الرضا به . ونحن بعد في تصوير الجمع بين الاكراه والرضا على مبنى الشيخ ومن تبعه - ومنهم المحقق النائيني ( رحمه الله ) - في معنى الاكراه والرضا ، فحمل الغير على ما يكرهه ] أي بغير طيب النفس ، كما فسره النائيني ( رحمه الله ) [ ( 1 ) كيف يجتمع مع طيب النفس والرضا ، حتى يقال : بأنهم تواردا مستقلا ، أو منضما ، أو بنحو الداعي للداعي على المعاملة ، بل على ما بنينا عليه : من أن الاكراه هو حمل الغير على شئ قهرا وإلزاما ( 2 ) ، أيضا لا يمكن الاجتماع مستقلا ، لا عرضا ولا طولا ، لأن الرضا لا يجتمع مع القهر بمعنى
1 - منية الطالب 1 : 185 / سطر 5 . 2 - تقدم في الصفحة 381 - 382 .