الشفقة الدينية . وخامسها : أن يكون الاكراه مستقلا في الداعوية ، مع كون الضرر المتوعد به هو الضرر اللاحق للمكره ، مع عدم إمكان التخلص عن الاكراه بعدم القصد ، كما يتفق ذلك كثيرا في العوام . وذكر في الثلاثة الأخيرة : أنه لا يخلو الحكم عن إشكال ، واستقرب تحقق الاكراه في الأخير ، والمدار هو صدق الاكراه في هذه الأقسام الثلاثة ، فلو كان ضرر المكره - بالكسر - يعد من الضرر على المكره - بالفتح - ، كما لو كان ابنا له ، فيصدق الاكراه في الأوليين منها ، وإلا فلا . وقد مر حكم الأخير ، وقلنا بأنه مع إمكان التخلص بالتورية وعدم القصد بسهولة فلا يصدق الاكراه ، ويتفق هذا نادرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص العارفين بفنون الكلام ، وإلا فيصدق ذلك مع القصد أيضا ، كما يتفق كثيرا في العوام . وما يخطر بالبال من كلام العلامة ، هذا المعنى الذي كان محلا للبحث في بيع المكره : وهو أنه لا يمكن الاكراه بالنسبة إلى القصد ، فلو أكره على الطلاق لا يكون مكرها على قصده ، فلو طلق ناويا فالأقرب الصحة لعدم وقوعه عن إكراه . ولكن قد ظهر مما تقدم : أن إمكان التخلص عن الاكراه بعدم القصد أمر غير ملتفت إليه غالبا ولا سيما عند الاكراه . نعم ، يتفق نادرا ، فلا بد من التفصيل السابق في هذا الفرع : وهو أنه لو أمكن التخلص بعدم القصد فلا يصدق الاكراه ، وإلا يصدق ، كما يتفق ذلك كثيرا في العوام . احتمالات المحقق النائيني في كلام العلامة ذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) احتمالات خمسة ( 1 ) في كلام العلامة :