responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 402


مدفوع : بما مر منا سابقا من أن إنشاء الإذن لم يتحقق ، فإن المفروض عدم تحقق غير الوكالة الباطلة . نعم ، رضا المالك بالمعاملة موجود ، فيدخل تحت كبرى كفاية الرضا الباطني في صحة المعاملة ، أو لزوم الانشاء في الإجازة .
< فهرس الموضوعات > في طلاق المكره مع النية < / فهرس الموضوعات > في طلاق المكره مع النية هذا ، ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) كلام العلامة ( رحمه الله ) ( 1 ) ، وتعرض له المرحوم النائيني مفصلا ، ونحن نقتفي أثرهم لما في التعرض من كثير الفائدة ، وهو أنه قال : لو أكره على الطلاق فطلق ناويا ، فالأقرب وقوع الطلاق .
< فهرس الموضوعات > كلام الشيخ في أقسام طلاق المكره < / فهرس الموضوعات > كلام الشيخ في أقسام طلاق المكره وذكر الشيخ ( رحمه الله ) أقساما في هذا الفرع ( 2 ) :
أحدها : أن لا يكون للاكراه دخل في الطلاق أصلا ، بل يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس ، وذكر عدم جواز حمل كلام العلامة على ذلك ، وحكم بصحة الطلاق حينئذ ، والأمر كما أفاده ( قدس سره ) .
وثانيها : أن لا يكون الاكراه مستقلا في الداعوية ، بل هو بضميمة شئ اختياري للفاعل ، وذكر أنه لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق حينئذ أيضا ، ويجئ الكلام في ذلك عند التعرض لكلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) .
وثالثها : أن يكون الاكراه مستقلا في الداعوية ، لكن الضرر المتوعد به هو الضرر اللاحق للمكره - بالكسر - .
ورابعها : أن يكون الاكراه مستقلا في الداعوية ، والاقدام على الفعل من جهة


1 - أنظر تحرير الأحكام 2 : 51 / سطر 25 ، ففيه فالأقرب أنه غير مكره . 2 - المكاسب : 121 / سطر 23 .

402

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست