في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام هذا في باب الأوامر . وأما في باب الاكراه ، فهنا فرق بين البابين : وهو أنه لو أمر المولى بالطبيعة ، وأوجد المكلف الفرد الأهم - أو أفراد متعددة - لصدقت الطبيعة على المأتي به ، ويسقط أمر المولى ، ولا بحث . وأما لو أكره المكره على الطبيعة المحرمة ، وتمكن العبد من الاتيان بالفرد غير الأهم ليس له الاتيان بالأهم ، لا لعدم صدق الطبيعة على ذلك ، أو عدم الاكراه على الطبيعة ، بل لأن العقل لا يعذر المتمكن من ترك الأفسد بالفاسد ، ومع ذلك ارتكب الأفسد ، ودليل الاكراه لا يشمل مثل ذلك . هذا في المحرمات . وأما في المعاملات فلا فرق بين الفردين في صدق الاكراه ، فلو أكرهه على بيع ، وتمكن من بيع كتابه ، ومع ذلك باع داره مستندا إلى إكراه المكره ، شمله الدليل ، فإنه لا معنى للتعذير العقلي وعدمه في الوضعيات . وهكذا الأمر على وجه التخيير ، والاكراه على وجه التخيير ، لعين ما ذكر ، فلو أكرهه على شرب مائع متنجس أو شرب الخمر ليس له شرب الخمر ، فإن العقل لا يعذر مثل هذا الشخص ، بخلاف ما لو أكرهه على بيع كتابه أو داره فإنه يصدق الاكراه على الفعلين . نعم ، قد مر : أن الاكراه على الطبيعة لا يكون إكراها على الشخص ، فلا يرفع الأثر المترتب على الخصوصية ، إلا مع الاضطرار إليها ولو بسبب الاكراه على الطبيعة . ولو أكرهه على الطبيعة أو أحد الفردين أو الأفراد على نحو الوجوب التخييري ، وأوجد المكلف فردين أو أزيد بإيجاد واحد ، فالأمر في المحرمات ظاهر ، لعدم الاكراه بالنسبة إلى الزائد عن الواحد .