وأما في المعاملات ، فقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) أن جميع المعاملات صحيحة ، فإن المكره عليه الطبيعة على نحو صرف الوجود ، والمأتي به وجودات متكثرة غير مكره عليها ، فتصح الجميع ( 1 ) . واحتمل السيد ( رحمه الله ) بطلان الجميع ، لصدق الاكراه بالنسبة إلى الجميع ، لصدق الطبيعة المكره عليها على الجميع . وذكر بعد ذلك : أن الرضا المعاملي موجود ولو مع الاكراه ، والاكراه موجب للبطلان من جهة عدم اقتضاء الصحة ، والرضا اقتضاء لها ، فيصح الجميع . واحتمل أيضا صحة البعض وبطلان البعض ، ويعين بالقرعة ( 2 ) . والصحيح أن يقال : إنه لا ينبغي الريب في صدق الاكراه في المقام ، فإن إيجاد المعاملات مستند إلى إكراه المكره وإلا فلم يقدم المكره على المعاملة . ولا ينبغي الريب في عدم الصدق بالنسبة إلى الزائد عن الواحد ، لامكان التفصي عنه بالاكتفاء بالواحد ، فلا محالة يبطل واحد ويصح غيره ، لكن لا البطلان من رأس ، لامكان تصحيح بيع المكره بالإجازة ، ولا الصحة الفعلية ، لعدم تعيين موضوعها فعلا ، فنحتاج إلى المتمم ، فلو أجاز تصح الجميع ، وإلا فلا بد من تتميم ذلك بشئ ، للزوم الوفاء بالعقد الصحيح ، فتصل النوبة إلى القرعة ، فالقرعة متممة للمعاملة ، كالإجازة في البيع الفضولي . هذا ، ولا يقال : إن موضوع الصحة من الفرد المردد ، ولا وجود له ، فيبطل الجميع ( 3 ) ، لأن العقد قد وقع على الجميع ، فلو لم يكن مانع لحكمنا بصحة الجميع ، فلا إبهام من هذه الجهة ، والاكراه واقع على الطبيعة أو الأفراد على نحو التخيير ، ولا