responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 397

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


وأما في المعاملات ، فقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) أن جميع المعاملات صحيحة ، فإن المكره عليه الطبيعة على نحو صرف الوجود ، والمأتي به وجودات متكثرة غير مكره عليها ، فتصح الجميع ( 1 ) .
واحتمل السيد ( رحمه الله ) بطلان الجميع ، لصدق الاكراه بالنسبة إلى الجميع ، لصدق الطبيعة المكره عليها على الجميع .
وذكر بعد ذلك : أن الرضا المعاملي موجود ولو مع الاكراه ، والاكراه موجب للبطلان من جهة عدم اقتضاء الصحة ، والرضا اقتضاء لها ، فيصح الجميع .
واحتمل أيضا صحة البعض وبطلان البعض ، ويعين بالقرعة ( 2 ) .
والصحيح أن يقال : إنه لا ينبغي الريب في صدق الاكراه في المقام ، فإن إيجاد المعاملات مستند إلى إكراه المكره وإلا فلم يقدم المكره على المعاملة . ولا ينبغي الريب في عدم الصدق بالنسبة إلى الزائد عن الواحد ، لامكان التفصي عنه بالاكتفاء بالواحد ، فلا محالة يبطل واحد ويصح غيره ، لكن لا البطلان من رأس ، لامكان تصحيح بيع المكره بالإجازة ، ولا الصحة الفعلية ، لعدم تعيين موضوعها فعلا ، فنحتاج إلى المتمم ، فلو أجاز تصح الجميع ، وإلا فلا بد من تتميم ذلك بشئ ، للزوم الوفاء بالعقد الصحيح ، فتصل النوبة إلى القرعة ، فالقرعة متممة للمعاملة ، كالإجازة في البيع الفضولي .
هذا ، ولا يقال : إن موضوع الصحة من الفرد المردد ، ولا وجود له ، فيبطل الجميع ( 3 ) ، لأن العقد قد وقع على الجميع ، فلو لم يكن مانع لحكمنا بصحة الجميع ، فلا إبهام من هذه الجهة ، والاكراه واقع على الطبيعة أو الأفراد على نحو التخيير ، ولا


1 - أنظر المكاسب : 121 / سطر 10 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 125 / سطر 1 - 11 . 3 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 125 / سطر 19 .

397

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست