responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 395


وفي ذلك الباب إذا قصد عدم إتيانهما ، ومع قصد إتيانهما يسقط الواجبان ، لعدم حصول شرطهما ( 1 ) .


1 - أقول : أما ما أفاده من الاشكال على تصوير الواجب المشروط في المقام وفي باب الترتب ، فغير وارد ، لأن عدم الاتيان كالاتيان له شروع وختم وحال ، والشرط هو الأخير ، لا الثاني ، ولا الأول ، فمعنى أن وجوب المهم مشروط بترك الأهم : أن حال ترك الأهم الأمر بالمهم موجود ، وهكذا في الواجب التخييري . نعم ، مع إمكان التمسك بظهور الكلام لا موجب لرفع اليد عنه ، ولذا ذكرنا في بحث الترتب عدم الحاجة إليه ، لاشتراط القدرة في التنجز وإن صح على تقدير الحاجة لفرض اشتراط القدرة في التعلق . وأما في المقام فلا نلتزم بما أفاده بعض أعاظم أساتيذنا : من أن متعلق الوجوب هو عنوان أحد الأطراف ، ولا ما أفاده سيدنا الأستاذ المحقق : من أن متعلقه هو جميع الأطراف ، لعدم الملزم للأول ، وعدم تعلق الالزام بالجميع في الثاني ، بل نلتزم بوسط بين الكلامين ، ونقول : الوجوب التعييني هو البعث نحو شئ بداعي الالزام بالنسبة إليه ، والوجوب التخييري هو البعث نحو شيئين أو أشياء بداعي الالزام بالنسبة إلى أحدهما أو أحدها ، ويظهر وجهه مما قررناه وما علقناه عليه . نعم ، لو قلنا بأن الالزام في الواجب التخييري أيضا متوجه إلى جميع الأطراف ، لكن على نحو التخيير كالبعث ، وهذا سنخ من الالزام والوجوب ، كما بنينا على ذلك سابقا ، ومراد صاحب الكفاية ( قدس سره ) أيضا من السنخ ( كفاية الأصول : 174 ) ذلك ، فلا تصل النوبة إلى ما قربناه هنا ، لكن الصحيح ما ذكرنا أخيرا . وقد ظهر بذلك تصوير التخيير في مورد نقض السيد الأستاذ - مد ظله - ، فإن البعث تعلق بالمأمور به ، والزجر تعلق بالمنهي عنه بداعي الالزام بأحدهما ، أي فعل الأول وترك الآخر . والحاصل : أن الواجب التعييني هو البعث نحو شئ بداعي الالزام به ، والاستحباب التعييني هو البعث نحوه لا بداعي الالزام به ، والواجب التخييري هو البعث نحو شيئين أو أشياء معينا بداعي الالزام بأحدها ، والحرمة التعيينية هي الزجر عن شئ بداعي الالزام بتركه ، والكراهة التعيينية هي الزجر عنه لا بداعي ذلك ، والحرمة التخييرية هي الزجر عن شيئين أو أشياء بداعي الالزام بترك أحدهما أو أحدها . وعلى ذلك ، معنى التخيير بين وجوب شئ وحرمة الآخر هو البعث نحو الأول والزجر نحو الثاني بداعي الالزام بواحد ، من فعل الأول وترك الآخر . فليتدبر . المقرر دامت بركاته .

395

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست