responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 394


يمكن تصوير الوجوب التخييري ، إلا بأن يلتزم بتعلق الأمر بالجامع بين الأفراد ( 1 ) .
ولكن هذا الاشكال مندفع :
بالنقض أولا : فإنه لا جامع في بعض موارد التكاليف التخييرية ، مثل ما لو قال : لا تفعل الفعل الكذائي ، أو افعل كذا .
وبالحل ثانيا : لوضوح أن البعث في الواجب التخييري قد تعلق بكل من الأطراف معينا ، ووجدت مباديه من التصور والتصديق إلى إرادة البعث والتشريع ، وحصل البعث نحو كل منها ، وجواز الاكتفاء بأحد الأطراف يستفاد من أو ، لا الوجوب ، فالتخيير لا يستفاد من البعث ، بل يستفاد من هذه الكلمة ، فلا إشكال ( 2 ) .
تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط هذا ، وقد يقال : بأن الواجب التخييري قسم من الواجب المشروط ، فإن وجوب كل من الأطراف مشروط بعدم الاتيان بالآخر ( 3 ) .
ولا موجب لذلك بعد ما ذكرنا : من إمكان التمسك بظهور الكلام في الوجوب التخييري ، مضافا إلى أنه يرد على ذلك ما ذكرنا في أساس بطلان الترتب : من أن هذا الشرط - وهو عدم الاتيان - إنما يتحقق بعد مضي زمان الواجب ، وحينئذ يسقط الأمر بالآخر ( 4 ) .
ولو قيل : بأن الشرط هو قصد عدم الاتيان بالبعض ، عاد الاشكال في المقام


1 - حاشية المحقق الأصفهاني على الكفاية 2 : 69 - 70 . 2 - أقول : الظاهر أن السيد الأستاذ - مد ظله - خلط بين ما يستفاد من الهيئة - أي البعث - وحقيقة الوجوب ، فإن الوجوب ليس ببعث فقط ، بل الوجوب هو البعث بداعي الالزام ، فعاد المحذور . المقرر دامت بركاته . 3 - فوائد الأصول 1 : 232 - 233 . 4 - مناهج الوصول 2 : 38 - 40 .

394

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست