responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 389


بحيث ينطبق الأمر في جميع موارد انطباق الطبيعة ، ك‌ ( أحل الله البيع ) ( 1 ) ، وقد يكون غرضه من ذلك إيجاد الطبيعة على نحو صرف الوجود ، ك‌ أعتق رقبة ، وهذه الجهة لا توجب سراية الحكم من متعلقه - وهو نفس الطبيعة - إلى شئ آخر ، بل في العموم أيضا التشخصات غير دخيلة في متعلق الحكم ، والتكثير ليس إلا تكثير ما يلي الأداة ، ف‌ أكرم كل عالم دال على أن وجوب الاكرام متعلق بالمتكثر ، لكن كل فرد من هذه المتكثرات محكوم بالوجوب بما أنه عالم ، لا بسائر العناوين المنطبقة عليه ، ولا بسائر تشخصاته .
والاكراه أيضا قد يتعلق بنحو العموم ، أي على نحو التكثير ، وأخرى يتعلق بالطبيعة على نحو السريان ، وثالثة يتعلق بها على نحو صرف الوجود .
ففي الأول والثاني كل فرد من أفراد المعاملة متحقق بنعت المكرهية ، لانطباق الطبيعة عليه ، وهكذا الثالث ، إلا أنه لو كان لخصوصية منها أثر ترتب ذلك الأثر لو أوجد المكره تلك الخصوصية ، فإن الفرد المتحقق وإن اتصف بالمكرهية ، لكن لا بما هو فرد ومتشخص بخصوصية ما ، بل بما هو معاملة ، فلو أوجد المكره على البيع البيع وقت النداء ، وقلنا بحرمة ذلك - أعم من كونه صحيحا أو فاسدا - فيحرم وإن كان البائع مكرها على البيع .
الاتيان بعدة أفراد عند الاكراه على الطبيعة ثم إنه لو كان مكرها على نفس طبيعة البيع - على نحو صرف الوجود - وأوجد الطبيعة بأفراد متعددة دفعة ، فهل يقع كل منها على صفة المكرهية ، أو فرد معين منها ، أو غير معين ، أو لا يقع ؟ فلنقدم الكلام في تحقيق المسألة في التكاليف الشرعية .
فلو تعلق الأمر بالطبيعة على ذلك النحو ، وأوجد المكلف أفرادا منها ، فهل


1 - البقرة 2 : 275 .

389

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست