الامتنانية ، كالتقية ( 1 ) والضرر ( 2 ) والاضطرار ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، لا تشمل الموارد المهمة التي علمنا من الخارج اهتمام الشارع بها ، كما إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين ، وخيف على اضمحلال شعار من شعائر الدين ، أو هتك نواميس المسلمين ، أو إمحاء بعض أحكام الإسلام ، بل تلاحظ الأهمية في هذه المقامات . ولذلك ترى أن سيرة الأنبياء والأئمة - في أمثال هذه المهمات - هي القيام والنهضة ولو حصل منه سفك دم أو غيره من أنحاء الضرر ( 5 ) . ثم إن الاكراه كما يتعلق بالشخص ، كذلك يتعلق بالطبيعي على نحو العموم أو الاطلاق الشمولي أو البدلي ، كما ذكر في باب التكاليف الإلهية والأوامر والنواهي الشرعية . وقد مر منا مرارا : أنه بجريان مقدمات الحكمة في المطلقات لا ينقلب معنى المطلق عاما ، فإن العموم دال على تكثير الطبيعة بدال نحو كل ولأم الاستغراق ، بخلاف المطلق ، فإنه لا يدل على التكثير ولو بعد جريان مقدمات الحكمة ، بل نتيجتها أن تمام متعلق الحكم في المطلق نفس الطبيعة والماهية لا غير ، ولا يعقل سراية الحكم المتعلق بالطبيعة إلى غيرها ( ولو تشخصاتها الفردية وتفرداتها الخارجية ) ، فإن الإرادة الأمرية قد تعلقت بنفس الطبيعة على الفرض ، وفي هذا اللحاظ لا يمكن لحاظ شئ آخر سواها حتى يسري الحكم إلى ذلك الملحوظ ( 6 ) . نعم ، قد يكون غرض الأمر من تعليقه الحكم بالطبيعة على نحو الشمول ،
1 - المحاسن : 259 / 308 ، الكافي 2 : 175 / 18 . 2 - تقدم في الصفحة 250 . 3 - أنظر وسائل الشيعة 11 : 294 ، الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث : 1 و 3 . 4 - تقدم في الصفحة 260 . 5 - أنظر التقية ، ضمن الرسائل ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 177 . 6 - أنظر مناهج الوصول 2 : 231 - 232 .