ولو تمسكنا بالآية ، وقلنا : بأن الرضا أمر وجودي قائم بنفس المالك ، وهو مفقود في عقد المكره ، فنحكم بالبطلان في ذلك . ويجئ تمام الكلام في معنى الرضا فيما سيأتي . وأيضا يصدق الاكراه في مورد اشتياق الشخص إلى المعاملة ، لكن لا يرضى بوقوعه تحت قهر قاهر وإكراه مكره ، وأكرهه أحد على المعاملة ، فهو مشتاق إلى المعاملة ، ومع ذلك مكره من قبل القاهر . فما أفاده لا يتم طردا وعكسا ، بل حقيقة الاكراه هو الالزام قهرا من الملزم والقاهر ، سواء كره المكره المعاملة ، أو لا ، فالمعاملة الواقعة عن إلزام الملزم وقهر القاهر وإكراه المكره وجبر الجابر - سمه بما شئت - باطلة لحديث الرفع . ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) بعد ذلك : ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه ، مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل ، مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا وعرضا ( 1 ) . أقول : ظهر مما تقدم أنه لا يعتبر في صدق الاكراه اقتران الحمل بالوعيد ، لصدق الاكراه مع الالزام وعدم إمكان التخلف عن ذلك ، لخوف ترتب ضرر من الملزم على ترك الفعل . وكذا لا يعتبر الظن بالترتب ، فإن الاحتمال العقلائي المنشأ لحصول الخوف كاف في ذلك . وأما اعتبار الضرر فهو في محله ، ولا يلزم من وصوله إلى حد الحرج ، بل مطلق الضرر العقلائي ، الذي يرى العقلاء أن الشخص مكره على الفعل ، لوقوعه في هذا الضرر لو ترك الفعل ، كاف في ذلك . والحاصل : أن عنوان الاكراه بمعنى الالزام عن قهر أوضح في نظر العقلاء من