تعريفه بما أفاده ( قدس سره ) . ويعتبر في المعاملة أن لا يكون عن إكراه مكره وإلزام ملزم . في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه قال الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إنه هل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه ، عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا آخر ، أم لا ؟ الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية ، لأن حمل عموم رفع الاكراه - وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره - على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة ، بعيد جدا ، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد ، كما لا يخفى على من راجعها ، مع أن القدرة على التورية لا تخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا ( 1 ) ، انتهى . أقول : قد اضطرب كلام الشيخ ( رحمه الله ) في هذا المقام ، والحق أن يقال : إنه مع إمكان التورية ، للالتفات إليها ومعرفة طريقها ، أو التفصي بوجه آخر على نحو لا يوجب ضررا آخر عليه ، لا يصدق الاكراه عرفا ، وإلا يصدق بلا فرق بينهما . وأما ما أفاده : من أن بعد حمل النصوص على مورد العجز عن التورية ، يثبت عدم اعتبار العجز عنها في الاكراه ، فلو أراد من ذلك أن الروايات تدل على أن مفهوم الاكراه كذا ، فهذا إثبات المفهوم اللغوي بالتعبد والرواية ، ولا يصح . وأما لو أراد من ذلك الالحاق الحكمي ، فلا يمكن في مثل ما أفاده من النصوص عقلا ، فإن موضوع الرفع هو الاكراه فهو تعبد برفع الاكراه لا به وبرفع ما ليس بإكراه .