responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 383


تعريفه بما أفاده ( قدس سره ) .
ويعتبر في المعاملة أن لا يكون عن إكراه مكره وإلزام ملزم .
في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه قال الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إنه هل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه ، عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب ضررا آخر ، أم لا ؟
الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية ، لأن حمل عموم رفع الاكراه - وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره - على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة ، بعيد جدا ، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد ، كما لا يخفى على من راجعها ، مع أن القدرة على التورية لا تخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا ( 1 ) ، انتهى .
أقول : قد اضطرب كلام الشيخ ( رحمه الله ) في هذا المقام ، والحق أن يقال : إنه مع إمكان التورية ، للالتفات إليها ومعرفة طريقها ، أو التفصي بوجه آخر على نحو لا يوجب ضررا آخر عليه ، لا يصدق الاكراه عرفا ، وإلا يصدق بلا فرق بينهما .
وأما ما أفاده : من أن بعد حمل النصوص على مورد العجز عن التورية ، يثبت عدم اعتبار العجز عنها في الاكراه ، فلو أراد من ذلك أن الروايات تدل على أن مفهوم الاكراه كذا ، فهذا إثبات المفهوم اللغوي بالتعبد والرواية ، ولا يصح .
وأما لو أراد من ذلك الالحاق الحكمي ، فلا يمكن في مثل ما أفاده من النصوص عقلا ، فإن موضوع الرفع هو الاكراه فهو تعبد برفع الاكراه لا به وبرفع ما ليس بإكراه .


1 - المكاسب : 119 / سطر 20 .

383

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست