من أنه هو المعنى المستعار عن العقدة ، فلا معنى لوجوب الوفاء به . قلت : الوفاء بذلك أيضا متصور ، باعتبار القول والقرار وتباني الطرفين والتزامهما بما التزما به ، فلا إشكال . نعم ، لا بد من كون مدلول الآية عاما حتى يمكن التمسك بها لاثبات ذلك ، وظاهرها العموم . ولكن يستشكل في ذلك بوجوه ( 1 ) : أ - أن اللام في العقود للعهد ، بقرينة مسبوقية الآية بتشريع المعاملات ، فإنها واقعة في سورة المائدة ، وهي آخر سورة نزلت على نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فالآية ناظرة إلى أن العقود السابقة لازم الوفاء ، فلا عموم لها . ب - لو سلمنا العموم لزم من ذلك استعمال الآية في التأكيد والتأسيس معا ، فإن بعض العقود قد شرعت قبلها جزما ، وهذا أردأ من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد . ج - أن الاستعمال في الآية المباركة استعمال مجازي استعاري - على ما مر - فلا عموم لها ، لأن المعاني المجازية متكثرة ، فلا ظهور في أحدها . وفي الكل ما لا يخفى ، فإن المسبوقية بالذكر - لو سلمت - لا تصلح للقرينية بعد ظهور الآية في العموم . والتأكيد والتأسيس ليسا قيدين للمستعمل فيه اللفظ ، بل المستعمل فيه هو البعث فقط ، والوصفان منتزعان منه باعتبار المسبوقية بالذكر وعدمها . وكثرة المعاني المجازية لا توجب عدم العموم بعد ظهور الآية فيه . فالصحيح إمكان التمسك بالآية المباركة لاثبات صحة المعاملة المعاطاتية .