responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 37

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


والثانية : استعارة الربط بين الإضافتين من العقد المشدد ، وهذا لو جاز فلا أقل من أنه خلاف الأصل .
فالعقد هو تبادل الإضافتين بلا دخل للتشديد فيه ، لاستعارته من عقد الحبل ، وهو الربط الخاص فيه .
هذا مضافا إلى تصريح اللغويين بشمول العقد للبيع ( 1 ) ، بل صريح كلام بعضهم عدم اعتبار اللزوم فيه ، مع تعريفه العقد بالعهد المشدد ( 2 ) ، فيعلم من هذا أن المراد من المشدد في كلامهم هو نفس الربط الخاص ، لا اللزوم ، ويعبر عنه بالفارسية بسته شده . فالمعاطاة عقد ، لأنها بيع - كما مر - بل لأنها العهد المشدد ولو قلنا بجوازها .
المراد بالوفاء بالعقود وأما الوفاء بالعقد في الآية الكريمة ، فالمراد به - كما يظهر من العرف واللغة - هو العمل بمقتضاه تاما ( 3 ) ، وهذا إنما يتحقق بتسليم العوضين وكون المتعاقدين ثابتين على ذلك ، بأن لا يسترد ما سلمه إلى الآخر عنه ، ولازم ذلك صحة العقد ، وإلا لم يجب الوفاء به .
ودلالة الآية على اللزوم سيجئ الكلام فيها .
والمعاطاة - على ما تقدم - عقد ، ويتصور الوفاء بالمعنى المذكور فيها بجميع أقسامها ، سواء وقع التعاطي من الجانبين ، أو من جانب واحد ، فيجب الوفاء بها ، ولازم هذا صحة المعاطاة .
إن قلت : هذا إنما يصح لو كان المراد من العقد العهد ، وأما بناء على ما ذكر :


1 - نفس المصادر . 2 - مجمع البيان 3 : 232 - 233 . 3 - لسان العرب 15 : 359 ، أنظر عوائد الأيام : 4 .

37

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست