responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 39


إشكال وجواب ربما يقال : إنه لا بد من حمل اللام في الآية المباركة على العهد ، للزوم تخصيص الأكثر لو حملناه على ظاهره ، لأن العقود الجائزة أكثر من العقود اللازمة ، ولا سيما بملاحظة الخيارات الواقعة في العقود اللازمة .
وحينئذ يقع الاجمال في الآية المباركة ، لعدم علمنا بما هو المعهود ( 1 ) .
والجواب عن ذلك :
أولا : أن أكثرية العقود الجائزة من اللازمة غير معلومة ، بل الأمر بالعكس ، كما يظهر بملاحظة عناوين العقود وعدها .
وثانيا : لو سلمنا الأكثرية إلا أنه ليس كل تخصيص الأكثر قبيحا ، بل القبح إنما هو في مورد الاستهجان ، ولا استهجان في المقام وإن كان منشأ تخصيص الأكثر كثرة التخصيص ، ولا سيما بملاحظة قانونية الجعل .
وثالثا : أن العقد دال على نفس الطبيعة ، واللام لو دل على العموم دال على التكثير ، والإضافة دالة على تكثير نفس الطبيعة ، وتكثير نفس الطبيعة إنما هو بالأفراد لا الأنواع ، فمفاد الآية الكريمة وجوب الوفاء بكل فرد من العقد ، فعلى ذلك لا مجال لدعوى تخصيص الأكثر ، فإن أفراد العقود اللازمة أكثر من أفراد العقود الجائزة بمراتب ، كما هو ظاهر .
وما يقال : من أن دليل المخصص يدل على جواز النوع ، فيكون قرينة لدلالة الآية على تكثير النوع .
مدفوع : فإن ظاهر الآية ما ذكرناه ، والمخصص لا يكون متصلا حتى يكون


1 - أنظر عوائد الأيام : 6 .

39

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست