الشرط الثاني : الاختيار مسألة : ومن شرائط المتعاقدين الاختيار : على ما أفاد الشيخ ( رحمه الله ) ، قال : والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس ، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس ، لا الاختيار في مقابل الجبر ( 1 ) . ولا بد لنا أولا من تحرير محل النزاع ، فنقول : إن الاختيار هو الافتعال من الخير بمعنى طلب الخير وترجيح ما يراه الفاعل خيرا له على غيره ، ولذا يريده ويتصدى لفعله ويفعله ، وبما أنه فعل من أفعال النفس ، فيحتاج حصوله إلى مبادئ كسائر الأفعال الاختيارية ، فقد يكون المبدأ له الميل النفسي وشهوتها ، وأخرى يكون المبدأ له الالجاء أو الاضطرار أو الاكراه ، فالمكره أيضا يختار الفعل ويفعله مثل المشتاق ، فالاكراه في طول الاختيار في الفعل الاختياري ، لا في عرضه ، فلا معنى للقول بأن شرط العقد الاختيار في مقابل الاكراه ، كما أن تفسير الاختيار بالقصد عن طيب نفس أيضا لا يصح ، فإنه لو كان المراد من طيب النفس الاشتياق فلا يعتبر في صحة المعاملة ، ولو كان المراد منه الجد في مقام الانشاء فهو حاصل في العقد المكره أيضا كغيره .