responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 378


والحاصل : أنه لا فرق بين عقد المكره وغيره من جهة الانشاء والاختيار ، وإنما الفرق بينهما في مبدأ الاختيار ، فإنه في الأول إكراه المكره وفي الثاني غيره .
ومن هنا ظهر : أن الصحيح في عقد البحث أن يقال : إنه هل يعتبر في صحة المعاملة عدم وقوعه عن إكراه مكره ، أو لا ؟
فلو قلنا بأن المانع الشرعي أمر معقول ، فيكون الاكراه مانعا ، وإلا فيكون عدمه شرطا على القول بالاعتبار ، وجعل الاختيار شرطا في المعاملة ومعقدا لهذا البحث غير تام ، كما مر ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > أدلة بطلان بيع المكره < / فهرس الموضوعات > أدلة بطلان بيع المكره < فهرس الموضوعات > انصراف أدلة حلية البيع عنه < / فهرس الموضوعات > انصراف أدلة حلية البيع عنه وكيف كان ، لا إشكال في أن بيع المكره لا يترتب عليه الأثر عند العقلاء ، فلو لم يكن دليل شرعي على بطلانه لكفى ذلك في إثبات البطلان ، فإن الأدلة العامة مثل


1 - أقول : ينبغي التوجه إلى نكتة وهي الفرق بين عقد المكره وغيره في القصد ، فإن المكره الذي لا يرضى بتمليك ماله إلى الغير لا يقصد التمليك جدا ، بخلاف غيره . وبعبارة أخرى : إن من المعتبر في المعاملات وقوعها عن جد من المنشي لمضمونها ، والاكراه إلى الجد أمر غير معقول ، فإن الجد أمر قصدي نفسي لا يطلع عليه أحد غير نفس المنشي للمعاملة ، ولا معنى لأن يكرهه أحد على ذلك لامكان التعمية وعدم الجد . فإذن المكره لو لم يقصد مضمون العقد جدا فيبطل العقد لذلك ، ولا تصل النوبة إلى حديث الرفع ، ولا تؤثر فيه الإجازة المتأخرة ، لفقد ركن المعاملة وهو الانشاء جدا . ولو قصد ذلك فيصح العقد لعدم تعلق الاكراه بهذا القصد فوقع بلا إكراه . نعم ، لعله يمكن دعوى أنه قد يتفق نادرا إنشاء المكره جدا بالنسبة إلى مضمون العقد ، ولكنا - بعد - في تصور إمكان تحقق الجد إلى المضمون من المكره الغير الراضي بالمعاملة ، ولذلك عبر الأصحاب بأن المكره قاصد إلى اللفظ دون المعنى . المقرر حفظه الله .

378

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست