< فهرس الموضوعات > في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود < / فهرس الموضوعات > في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود ومنها : أنه هل يجوز الخطاب مثل بعتك أو أنكحتك مع قصد غير المخاطب ، أم لا ، أم يفرق بين البيع والنكاح ( 1 ) ؟ فالظاهر الجواز في البيع دون النكاح ، وذلك للتعارف في الأول دون الثاني ، وقد مر لزوم اتباع العرف في الأسباب أيضا ، كالمسببات في باب المعاملات . وأما وجه التعارف في البيع دون النكاح ، فهو تعلق الغرض بالمبادلة بين المالين في البيع ، ولا نظر فيه إلى الأشخاص غالبا ، بخلاف النكاح ، فإن المتعلق للغرض فيه هو الأشخاص نوعا ، وهذا ظاهر . < فهرس الموضوعات > اعتبار الظهور في العقود < / فهرس الموضوعات > اعتبار الظهور في العقود ومنها : أنه هل يعتبر ظهور الخطاب - بحيث لا يمكن القبول بالنسبة إلى غير المخاطب - أم لا ، أم يفرق بين البيع والنكاح ؟ ( 2 ) والظاهر أن الظهور متبع حتى في البيع ، للزوم اتباع الظهورات عرفا ، وإن أمكن القول بعدم اعتباره في البيع من جهة عدم تعلق الأغراض بالأشخاص فيه ، فالخصوصية ملغاة عرفا ، فتأمل .