responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 375


الأول دون الثاني .
هذا ، فقد عرفت عدم تمامية ما ذكر في الحكم بالصحة : من أن هذا بيع فيه معنى الهبة ، أو بيع وهبة ، لاستحالة إنشاء جدي كذلك ، مع أن الهبة تحتاج إلى القبول والقبض ، إلا أن يقال : إن هذه معاملة خاصة فيه معنى البيع والهبة ، فيرد عليه الاشكال العقلي المتقدم .
وعرفت أيضا : عدم تمامية ما ذكر من الحكم بصحة المعاملة وبطلان التقييد ، فإن هذا ليس من قبيل إنشاء تمليك ما يملك وما لا يملك ، بل متعلقه أمر واحد بسيط ، كما لا يخفى .
ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) بعد هذا فروعا أخر :
في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال منها : أنه هل يعتبر معرفة كل من البائع والمشتري من ينتقل إليه المال ، أم لا ؟ ( 1 ) وهذا - كما ترى - مغاير للمسألة السابقة ، وإن توهم المحقق النائيني ( رحمه الله ) أنهما مسألة واحدة ( 2 ) .
والظاهر عدم الاشكال من أحد في عدم الاعتبار ، ووجهه ظاهر ، فإن المراد المبادلة بين المالين بحيث يدخل كل منهما في ملك مالك الآخر . وهذا يحصل من دون المعرفة أيضا ، ولا دليل على اعتبارها في البيع ، بل في النكاح أيضا ، وإن قيل بالاعتبار فيه . نعم ، إيجاد العلقة للمجهول المطلق مستحيل ، لكن مرادنا من عدم المعرفة ما لا بد منه في الثمن والمثمن في البيع ، بحيث يسد باب الغرر ، فإنه لا دليل على اعتبار مثل ذلك في النكاح ولزوم سد باب الغرر فيه .


1 - المكاسب : 118 / سطر 12 . 2 - منية الطالب 1 : 181 - 182 .

375

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست