responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 36


معنى محصل منه ، فراجع .
وقد يقال : بأن العقد هو العهد المشدد ( 1 ) ، ولعل المراد منه هو العهد على وجه اللزوم لا الجواز ، إلا أن الفارق بين العقد والعهد قد تقدم .
وأما أنه هو خصوص المشدد واللازم ، فقد استدل عليه بأن ألفاظ العقود بنحو الدلالة الالتزامية تدل على التزام الطرفين بالوفاء بمضمونها وترتيب آثارها ، فيختص العقد بخصوص اللازم والمشدد ، وبما أن المعاطاة جائزة فليست بعقد .
والجواب عن ذلك :
أولا : إنه لا دلالة التزامية في المقام أبدا ، بل إنما الموجود في المقام ، هو بناء الطرفين على ما ذكر من جهة بناء العقلاء على ذلك ، ولا اختصاص لذلك بخصوص البيع بالصيغة ، بل يعم المعاطاة أيضا .
وثانيا : حتى لو قلنا بالدلالة الالتزامية في المقام ، إلا أن الدلالة الالتزامية ليست ناشئة من اللفظ ، بل إنما هي من جهة أن المدلول الالتزامي لازم للمعنى ، والمعنى كما أنه موجود في البيع بالصيغة موجود في المعاطاة أيضا ، فلازمه أيضا موجود . فلو قلنا بأن العقد هو خصوص اللازم والمشدد يعم المعاطاة أيضا ، ولا يختص بالبيع بالصيغة .
والصحيح عدم دخل اللزوم والتشديد في معنى العقد ، فإنه مستعار عن عقد الحبل ، والمراد من العقد - كما يظهر من كتب اللغة - مطلق الربط الخاص ( 2 ) بلا دخل للتشديد فيه ، فلو قلنا باختصاص العقد بخصوص اللازم ، لزم من ذلك الالتزام باستعارتين فيه :
إحداهما : استعارة العقد المشدد من العقد .


1 - مجمع البيان 3 : 232 . 2 - المفردات في غريب القرآن : 341 ، لسان العرب 9 : 309 ، المصباح المنير : 502 .

36

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست