responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 361


وجوب ردها مع القيمة ( 1 ) ، ولعله من استصحاب وجوب ردها ، ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك إن لم يجب إلا رده ، ولم يكن المالك إلا أولى به .
إلا أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب عرفي ، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم الشهيدان ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) ، ويؤيده أنه لو عاد خلا رد إلى المالك بلا خلاف ظاهر ( 4 ) . انتهى .
ونحن الآن في تصوير خروج الخمر المذكور عن الملكية ، فهل ذلك من جهة عدم اعتبار العقلاء الملكية له ، أو أن الشارع خطأهم في هذا الاعتبار ، أو أن للشارع اعتبارا خاصا في مقابل اعتبار العقلاء في ذلك ؟
كل ذلك كما ترى ، وما هو الموافق للاعتبار والأدلة : أن الشرع قد ألغى الآثار المترتبة على الملكية عند العرف ، فما دل على أن ثمن الخمر سحت ( 5 ) ، أو لا بد من إهراقه ( 6 ) ، أو غير ذلك ، غير ناظر إلى زوال الملك بوجه ، كما هو ظاهر ، بل هذه الأدلة ناظرة إلى الخمر المعد للشرب ، لا الخمر المنقلب عن الخل من باب الاتفاق ، مع إمكان علاجه ، أو انقلابه خلا بعد ذلك بالطبع .
ثم لو قلنا بزوال الملكية فحينئذ إذا انقلب خلا بعد ذلك ، فهل يرجع إلى ملك صاحبه ، أو يصير من المباحات ؟ وهل يمكن التمسك بالاستصحاب لاثبات آثار


1 - قواعد الأحكام : 206 / سطر 11 . 2 - الدروس الشرعية 3 : 112 ، مسالك الأفهام 2 : 214 / سطر 38 . 3 - جامع المقاصد 6 : 292 / سطر 5 . 4 - المكاسب : 113 / سطر 8 . 5 - الفقيه 3 : 105 / 435 ، وسائل الشيعة 12 : 63 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 8 . 6 - الكافي 5 : 230 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 136 / 601 ، وسائل الشيعة 12 : 164 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 1 .

361

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست