الرد بتسليط المغصوب منه على الثوب . ومن هنا يظهر : أنه لا يمكن الحكم بعدم لزوم الرد أصلا ، من جهة أن الخيوط المذكورة بحكم التالفة ، فإنها ممنوعة كبرى وصغرى . أما الصغرى : فلأن الخيوط ما دامت في الثوب ليست بحكم التالفة ، نعم ، بعد النزع كذلك ، إلا أنا لا نوجب النزع ، بل لا نجوزه للتبذير . وأما الكبرى : فلزوم الرد غير متوقف على المالية ، بل الملكية كافية في ذلك كما مر . فالصحيح أن يقال : إن الخيوط باقية بعد على ملك مالكها ، والثوب ملك للغاصب ، ولا بد للغاصب من رد الخيوط ، إلا أنه أيضا مسلط على ملكه ، كما أن المغصوب منه مسلط على ملكه ، لكن لا يمكنه المطالبة بنفس خيوطه ، لاستلزام النزع أو تسليط الغاصب إياه على الثوب ، وهو مناف لسلطنته عليه ، ولا دليل على عدم احترام سلطنة الغاصب على ملكه ، فالجمع بين التحفظ على سلطنة الغاصب على الثوب والمغصوب منه على الخيوط ، يقتضي التصالح ، أو بيعهما معا إلى ثالث وتقسيم ثمنه ، أو بيع أحدهما من الآخر ، وإلا فلا يجوز لأحدهما التصرف بلا رضى الآخر في الثوب . وهنا صورة أخرى علم حكمها من ذلك : وهي ما إذا استلزم الرد فساد المغصوب ومال الغاصب معا ، فلا يحتاج إلى التفصيل . في خروج المضمون عن الملكية ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إن هنا قسما رابعا : وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه ، كما لو صار الخل خمرا . فاستشكل في القواعد في