responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 362


الملكية ، أو لا ؟
فيه كلام : وهو أنه لا ينبغي الاشكال في إطباق العقلاء على رجوعه إلى ملك صاحبه . ولو أغمضنا عن ذلك ، فيمكننا إجراء استصحاب الآثار الثابتة قبل عروض الخمرية ، فإن ترتب تلك الآثار وإن كان من جهة الملكية ، لكن لا يعلم أن الملكية كانت واسطة في عروضها لها ، حتى تزول تلك الآثار بزوالها ، أو كانت واسطة في ثبوتها للخل حتى تبقى ولو بعد زوال الملكية ، وبما أن موضوع الاستصحاب غير موضوع الدليل الاجتهادي - كما مر سابقا - فيمكننا الإشارة إلى ذلك المائع ، ونقول :
هذا كان موضوعا لذلك الأثر ، والآن كما كان .
فظهر : أن العصير أو الخل لو انقلب خمرا جاز بيعه ولو قبل انقلابه خلا ثانيا ، فضلا عما بعده ، كل ذلك للاستصحاب لو لم نقل بعدم زوال الملكية بذلك .
ثم لو قلنا بزوال الملك ، فهل يمكننا القول بثبوت حق الاختصاص ، أو لا ؟
فنقول : أما موارد ثبوت حق الاختصاص كالحيازة ، وحق الاختصاص بالنسبة إلى الأشياء المرتبطة بالإنسان كدمه وثناياه - مثلا - وغير ذلك ، فكلها عقلائية ، وحكم الشرع بأن من حاز شيئا فهو له ( 1 ) ، أو من سبق إلى شئ فهو أحق به ( 2 ) ، إرشاد إلى ذلك . وعليه لو لاحظنا حكم العقلاء في الخمر المنقلب عن الخل ، فهم ملتزمون بالملك ، ومع الغض عن ذلك فلا دليل لنا على ثبوت حق الاختصاص .
ودعوى : أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك ، ومع زوال المرتبة القوية يحتاج زوال المرتبة الضعيفة إلى دليل ، فنحكم ببقاء الحق حتى بعد زوال الملك ، كما قال به المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 3 ) .


1 - سنن البيهقي 6 : 142 / سطر 23 ، وفيه : من أحاط بدل حاز . 2 - سنن البيهقي 6 : 142 / سطر 27 وفيه : فهو له ، عوالي اللآلي 3 : 480 / 4 . 3 - منية الطالب 1 : 159 / سطر 22 .

362

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست