responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 35


فظهر بهذا البيان عدم الفرق بين تلك المحتملات ، في دلالة الآية على إنفاذ البيع وفي إطلاقها ، لورودها في مقام بيان الحكمين ، ولا سيما إذا كان الاستثناء منقطعا ، كما هو الظاهر . فإنه يمكن أن يقال في الاستثناء المتصل : إن الجملة واردة في مقام بيان المستثنى منه فقط ، بخلاف المنقطع .
وما قيل : من أن المنقطع خلاف الفصاحة ( 1 ) .
مردود : بأنه قد يكون اللطف في الكلام من جهة انقطاع الاستثناء ، كالآية المباركة : ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ) ( 2 ) .
الاستدلال بآية الوفاء بالعقود 4 - الآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ( 3 ) .
فقد يقال : إن المراد من العقد العهد ( 4 ) ، إلا أن العقد موضوع لعقد الحبل أو غيره ، وهذا المعنى هو المناسب للمقام ، فقد استعير العقد لتبادل الإضافتين ، كأنه يحصل ربط خاص بينهما كعقد الحبل ، والعهد هو التزام ذهني ، وبينهما بون بعيد .
نعم يمكن أن يقال : إن بينهما عموما وخصوصا موردا ، فإن في مورد كل عقد عهد ، ولا عكس ( 5 ) ، إلا أن ذلك لا يوجب اتحادهما كما لا يخفى .
وفي المجمعين وكلام بعض الأعاظم : أن كل عهد عقد ولا عكس ، ولا يفهم


1 - أنظر حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 126 - 127 2 - الواقعة 56 : 25 - 26 . 3 - المائدة 5 : 1 . 4 - عوائد الأيام : 2 ، المكاسب : 215 / سطر 13 . 5 - مجمع البيان 3 : 232 ، مجمع البحرين 3 : 103 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 35 / سطر 17 .

35

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست