فظهر بهذا البيان عدم الفرق بين تلك المحتملات ، في دلالة الآية على إنفاذ البيع وفي إطلاقها ، لورودها في مقام بيان الحكمين ، ولا سيما إذا كان الاستثناء منقطعا ، كما هو الظاهر . فإنه يمكن أن يقال في الاستثناء المتصل : إن الجملة واردة في مقام بيان المستثنى منه فقط ، بخلاف المنقطع . وما قيل : من أن المنقطع خلاف الفصاحة ( 1 ) . مردود : بأنه قد يكون اللطف في الكلام من جهة انقطاع الاستثناء ، كالآية المباركة : ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ) ( 2 ) . الاستدلال بآية الوفاء بالعقود 4 - الآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ( 3 ) . فقد يقال : إن المراد من العقد العهد ( 4 ) ، إلا أن العقد موضوع لعقد الحبل أو غيره ، وهذا المعنى هو المناسب للمقام ، فقد استعير العقد لتبادل الإضافتين ، كأنه يحصل ربط خاص بينهما كعقد الحبل ، والعهد هو التزام ذهني ، وبينهما بون بعيد . نعم يمكن أن يقال : إن بينهما عموما وخصوصا موردا ، فإن في مورد كل عقد عهد ، ولا عكس ( 5 ) ، إلا أن ذلك لا يوجب اتحادهما كما لا يخفى . وفي المجمعين وكلام بعض الأعاظم : أن كل عهد عقد ولا عكس ، ولا يفهم