responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 357

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


لأنه يقال :
أولا : المراد من المال في هذه الأدلة ليس هو المصطلح بين الفقهاء ، وهو ما يبذل بإزائه المال ، بل المراد منه معناه العرفي كما في قول القائل : هذا مال زيد مثلا ، وهذا معنى أعم من المال المصطلح .
وثانيا : لو سلم أن المراد من المال فيها معناه الاصطلاحي ، إلا أنه بمناسبة الحكم والموضوع تلغى الخصوصية ، ويحكم بعدم جواز التصرف في ملك الغير حتى إذا سلبت عنه المالية ، فإن موضوع الحكم بنظر العقلاء إنما هو ذلك .
حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة ثم تعرض الشيخ ( رحمه الله ) لحكم ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ( 1 ) .
والكلام في هذه المسألة ونظائرها يقع في مواضع :
الأول : ما إذا أمكن رد المغصوب بلا حصول فساد في مال الغاصب أو المغصوب منه ، وحكمه ظاهر .
الثاني : ما إذا لم يمكن الرد إلا بإفساد مال الغاصب ، كما إذا توقف رد اللوح المغصوب على إفساد السفينة وغرقها ، أو توقف رد الخشبة المغصوبة أو الأجر المغصوب على خراب بناء الغاصب .
فقد يقال بلزوم الرد على الغاصب وإن بلغ ما بلغ ، من جهة انصراف أدلة الضرر والحرج عن الغاصب ، وأنه يؤخذ بأشق الأحوال ( 2 ) .
ولكنه لم يثبت هذا الانصراف ، والانصراف المسلم والأخذ بأشق الأحوال ،


1 - المكاسب : 112 / سطر 29 . 2 - إيضاح الفوائد 2 : 187 ، أنظر مسالك الأفهام 2 : 207 / سطر 40 ، وجامع المقاصد 6 : 304 ، وجواهر الكلام 37 : 77 - 78 و 81 / سطر 12 .

357

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست