لأنه يقال : أولا : المراد من المال في هذه الأدلة ليس هو المصطلح بين الفقهاء ، وهو ما يبذل بإزائه المال ، بل المراد منه معناه العرفي كما في قول القائل : هذا مال زيد مثلا ، وهذا معنى أعم من المال المصطلح . وثانيا : لو سلم أن المراد من المال فيها معناه الاصطلاحي ، إلا أنه بمناسبة الحكم والموضوع تلغى الخصوصية ، ويحكم بعدم جواز التصرف في ملك الغير حتى إذا سلبت عنه المالية ، فإن موضوع الحكم بنظر العقلاء إنما هو ذلك . حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة ثم تعرض الشيخ ( رحمه الله ) لحكم ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ( 1 ) . والكلام في هذه المسألة ونظائرها يقع في مواضع : الأول : ما إذا أمكن رد المغصوب بلا حصول فساد في مال الغاصب أو المغصوب منه ، وحكمه ظاهر . الثاني : ما إذا لم يمكن الرد إلا بإفساد مال الغاصب ، كما إذا توقف رد اللوح المغصوب على إفساد السفينة وغرقها ، أو توقف رد الخشبة المغصوبة أو الأجر المغصوب على خراب بناء الغاصب . فقد يقال بلزوم الرد على الغاصب وإن بلغ ما بلغ ، من جهة انصراف أدلة الضرر والحرج عن الغاصب ، وأنه يؤخذ بأشق الأحوال ( 2 ) . ولكنه لم يثبت هذا الانصراف ، والانصراف المسلم والأخذ بأشق الأحوال ،