إنما هو فيما إذا استلزم الرد تحمل بعض المشاق والضرر أو الحرج في مقدمات الرد ، كالسفر ونحوه ، وأما إذا استلزم فساد مال الغاصب فهذا غير مسلم . وأما التمسك بأن المغصوب مردود ( 1 ) ، ففيه : مضافا إلى أنه في مقام بيان أصل وجوب الرد وإطلاقه ، محكوم بأدلة الحرج والضرر ، يمكن : أن يقال إن رد البدل أيضا رد للمغصوب ، فتأمل . هذا مضافا إلى أن الرواية مرسلة . نعم ، قد يتمسك بروايات وردت في باب الغصب ، ومضمونها ما إذا بنى الغاصب دارا في أرض مغصوبة ، كان عليه أن يخربها وتحويل التربة كما كانت ، فإنه ليس لعرق ظالم حق ( 2 ) . وسند أكثر هذه الروايات ضعيف . مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه ومضمون الرواية ، فإن مضمون الرواية نزع مال الغاصب عن مال المغصوب منه ، وما نحن فيه نزع مال المغصوب منه عن مال الغاصب . ولو سلمنا وجوب النزع في الأول - من جهة أنه ليس لعرق ظالم حق - لا نسلمه في الثاني . وأما ما ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) عن علي ( عليه السلام ) في نهج البلاغة : الحجر
1 - الكافي 1 : 455 ، تهذيب الأحكام 4 : 130 / 366 ، وسائل الشيعة 6 : 365 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 17 : 309 ، كتاب الغصب ، أبواب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 3 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 294 / 819 و 7 : 207 / 909 ، سنن البيهقي 6 : 142 / سطر 4 ، وسائل الشيعة 13 : 283 ، كتاب الإجارة ، الباب 33 ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 17 : 311 ، كتاب الغصب ، أبواب الغصب ، الباب 3 ، الحديث 1 .