responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 356


أقول : أما مسألة الرطوبة الباقية بعد الوضوء فخارجة عن محل الكلام ، فإن البحث فيما لو خرجت العين عن التقويم مع بقاء العين ، والرطوبة كاللون والرائحة ، تعد من العرض عرفا وإن كانت بالدقة العقلية من العين نفسها ، ولذا لو غسل الدم وبقي لونه فلا يحكم بنجاسته ، وكذا لو وصلت رطوبة الطبخ أو رائحته إلى ثياب الداخل في المطبخ عدوانا ، جازت الصلاة فيها وإن منع عنها المالك .
والحاصل : أن بقاء العين بالدقة لا أثر له ، بل الأثر مترتب على بقائها عرفا ، ومسألة الرطوبة تعد من تلف العين عرفا ، فلو توضأ بالمغصوب جهلا ، ثم علم به قبل المسح ، جاز له المسح بالرطوبة الباقية حتى مع منع المالك ، فضلا عن عدم المنع .
وأما ما أفاده من بقاء العين على ملك مالكها فهو الصحيح ، لما ذكره بلا مزيد عليه ، فإن الغرامة - بنظر العقلاء - إنما هي بإزاء السلطنة الفائتة وتفويت الانتفاعات على مالك العين ، لا بإزاء العين مسلوبة الانتفاع ، فتبقى العين على ملك مالكها بلا أداء غرامة بإزائها .
لا يقال : إن العين مسلوبة الانتفاع لا مالية لها ، فلا معنى لبقائها على صفة الملكية ، كما يظهر من السيد ( قدس سره ) ( 1 ) .
لأنه يقال : لا ملازمة بين الخروج عن المالية والملكية ، كما هو ظاهر .
لا يقال : إنا ولو سلمنا بقاء الملكية ، إلا أنه يجوز للغارم التصرف فيها ، فإن موضوع حرمة التصرف إنما هو مال الغير ، لا ملك الغير ( 2 ) لا يحل مال امرئ مسلم ( 3 ) ، أو حرمة مال المسلم ( 4 ) ، وغير ذلك .


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 108 / سطر 29 . 2 - أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 110 / سطر 5 . 3 - سنن البيهقي 6 : 100 ، مسند أحمد بن حنبل 5 : 72 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 ، و 3 : 473 / 3 . 4 - الكافي 2 : 268 / 2 ، الفقيه 4 : 300 / 909 ، عوالي اللآلي 3 : 473 / 4 ، وسائل الشيعة 8 : 610 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 158 ، الحديث 3 .

356

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست