responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 355


كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 1 ) ، كما أنه ليس مدرك جواز الحبس في الأول الشرط الضمني وفي الثاني الاجماع ، كما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 2 ) ، بل الدليل ما ذكرناه ، وهو حكم العقل والعقلاء في هذه المقامات كما لا يخفى .
ولو قلنا بعدم سقوط أثر الغرامة بعد التمكن ، وأن المسقط هو أداء العين ، فلا دليل على وجوب الرد حينئذ وتحصيل المسقط لأثر الغرامة .
ولا فرق في القولين بين ما لو بنينا على حصول المعاوضة بين الغرامة والعين بأداء الغرامة ، أو الجمع بينهما في ملك صاحب العين ، أو عدم حصول الملك ، لا بالنسبة إلى الغرامة ولا العين ، بل العين باقية على ملك صاحبها ، والغرامة قد أبيحت له تداركا لسلطنته الفائتة ، فإن الميزان هو سقوط أثر الغرامة ، بلا فرق بين الملك أو الإباحة وعدمه ، وقد مر أن الحق عدم سقوط أثر الغرامة للاستصحاب ، فلا يجب الرد ما لم يدفع المالك الغرامة ، نظير المعاوضات ( 3 ) .
في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية ، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك ، لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين - لفواتها - عن التقويم ، لا عوض العين نفسها ، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ، لفوات معظم الانتفاعات ، فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو بذل القيمة ( 4 ) .


1 - منية الطالب 1 : 163 / سطر 6 . 2 - منية الطالب 1 : 163 / سطر 7 . 3 - تقدم في الصفحة 352 . 4 - المكاسب : 112 / سطر 26 .

355

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست