وكلاهما مخدوش : أما الثاني فواضح ، فإن ظاهر أدلة الغرامات أنها من جهة إثبات اليد على المضمون . وأما الأول فلأن اليد على المنافع وإن كانت حاصلة بتبع اليد على الأعيان ، لكن فيما إذا كانت العين تحت اليد بحيث تفوت المنافع تحتها . وأما بعد تعذر العين وخروجها عن تحت اليد ، فلا ، لعدم صدق اليد على العين حينئذ ، فكيف بمنافعها ؟ ! فالحق عدم ضمان المنافع بعد تعذر العين ، سواء كان بعد أداء الغرامة أو قبلها . ثم إنه لو قلنا بالضمان بعد التعذر وقبل الأداء ، فهل يمكن الحكم بعدم الضمان بعد أداء الغرامة ، كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ، وقواه المرحوم النائيني ( رحمه الله ) ( 1 ) على مبناه : من أن وجوب البدل إنما هو من باب تدارك المالية لا تدارك السلطنة ، وبعد سقوط خصوصية العين عن العهدة بالتعذر وتدارك المالية لا موضوع لضمان المنافع . والتحقيق : حسب ما ذكرنا في معنى حديث اليد ( 2 ) ، وأنه يثبت الغرامة في مورد الخسارة بمقدار الخسارة ، فلا بد من الحكم بالضمان حينئذ لو أغمضنا عما تقدم من عدم ضمان المنافع بعد تعذر العين ، لأنه لم يخرج الضامن بعد عن عهدة المضمون ، بل المتدارك خصوص الخسارة الفعلية . وأما على مبنى السيد والنائيني ( رحمهما الله ) في معنى الحديث ، وأن الثابت في العهدة نفس العين ( 3 ) ، فالأمر أوضح كما لا يخفى . فما ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : من أن صدق الغرامة يقتضي خروج الغارم عن عهدة العين ، لا يتم ، لأن الغرامة قد حصلت بمقدار الخسارة لا أزيد ، ولذا لم نقل بخروج